وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 414 @ .
1293 ثم قد روي عن بعضهم [ وعن غيرهم ] خلاف ذلك ، والاحتياط في الوجوب إنما يكون فيما علم وجوبه ، أما ما شك فيه فلا يجب ، وإلا يلزم الوجوب بالشك ، وعلى هذا فهل النهي نهي تحريم أو تنزيه على قولين . .
ومن نصر الأول قال : لا نسلم أن هذا يوم شك ، مع أن عماراً رضي الله عنه لم ينقل لنا عن النبي لفظاً ، فيجوز أن يكون قاله عن اجتهاد ، بناء على النهي عن التقدم ، وأما حديثا أبي هريرة وحذيفة في التقدم فتقدم الجواب عنهما ، وأما حديث أبي هريرة وحذيفة في التقدم فتقدم الجواب عنهما ، وأما حديث أبي غلط من الراوي ، وأن سائر الرواة لم يذكروا ذلك ، مع أن في المسند ومسلم والنسائي في هذا الحديث ( فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ) وفي لفظ لأحمد والترمذي وصححه ، ( فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ) والحديث واحد فتتعارض الروايتان ويتساقطان . ثم على تقدير صحة الأول فيحمل على ما إذا غم رمضان ، بعد أن غم شعبان ، فإنا لا نفطر ، ونعد شعبان إذاً ثلاثين يوماً ورمضان ثلاثين يوماً ، ويكون الصوم أحداً وثلاثين . .
وعن أحمد رحمه الله رواية ثالثة : الناس تبع للإِمام في الصوم والفطر . .
1294 لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : ( الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ) رواه الترمذي وصححه . .
قال أحمد : السلطان أحوط في هذا ، وأنظر للمسلمين ، وأشد تفقدا ، ويد الله على الجماعة . .
وقيل عن أحمد رواية أخرى باستحباب الصوم ، لا بإيجابه ، ولا بالمنع منه ، وهذا اختيار أبي العباس ، وقال : إن المنقول عن أحمد أنه كان يصومه ، أو يستحب صيامه ، اتباعاً لابن عمر ، قال : ولم أقف من كلام أحمد على ما يقتضي الوجوب ، وحملا للأوامر بإتمام شعبان ، ونحو ذلك على بيان الواجب ، وما ورد من صيام ذلك على الاستحباب ، لا سيما وفيه احتياط لعبادة ، وأصول الشريعة لا تمنع من ذلك . .
وقيل عنه رواية بالإِباحة ، قال بعضهم : تحكى فيه الأحكام الخمسة . وقول سادس وهو التبعية . .
فعلى الأولى : يشترط له النية من الليل ، على أنه من رمضان حكماً ، فإن تبين أنه من رمضان أجزأه ، وإلا فهو نفل ، وهل تصلى التراويح ليلته ؟ فيه وجهان : قال صاحب التلخيص : أظهرهما لا . وحكي عن أحمد وعن التميمي أنه ينويه جزماً ، وإذاً تصلى التراويح . ولو نوى : إن كان غدا من رمضان فهو فرض ، وإلا فهو نفل ، لم يجزئه إن قيل باشتراط التعيين في النية لفواته ، وإلا أجزأه بطريق الأولى ، لمكان العذر هنا ، وهل تثبت بقية الأحكام من الأجل المعلق برمضان ، والطلاق المعلق به ، ونحو ذلك ؟ فيه