وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 381 @ .
( الثاني ) : هل من شرطه أن يكون مما أنبته الآدمي ؟ .
( الثالث ) : هل من شرطه أن يكون حباً أو ثمراً ؟ .
إذا تقرر هذا فالواجب فيما سقي بغير كلفة كالسيوح ، والسماء ، ونحو ذلك العشر ، وفيما سقي بكلفة كالدوالي ، والنواضح نصف العشر . .
1215 لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي قال : ( فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) رواه مسلم وغيره . .
1216 وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي قال : ( فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري وغيره . .
1217 وقال معاذ : بعثني رسول الله إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدوالي نصف العشر . رواه النسائي . .
ثم أعلم أنه قد خرج من كلام الخرقي رحمه الله الزيتون ، لأنه لا ييبس ، ولا يدخر على حاله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار أبي بكر ، والقاضي في التعليق ، لفوات الشروط السابقة . ( والرواية الثانية ) : تجب فيه الزكاة . اختارها الشيرازي ، وابن عقيل في التذكرة ، نظراً إلى أنه مكيل ولهذا اعتبر نصابه بالأوسق نص عليه ، ولأن ما يخرج منه يدخر ، ولأن الله تعالى قال : 19 ( { وآتوا حقه يوم حصاده } ) بعد ذكر الزيتون . .
1218 والمراد بالحق الزكاة ، كذا روي عن ابن عباس وغيره ، والصحيح أن هذه الآية مكية ، نزلت قبل فرض الزكاة . .
وخرج من كلامه القطن أيضاً والزعفران ، لعدم كيلهما ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار أبي بكر والقاضي في التعليق ، وأبي محمد ، لفوات الشرط . ( والرواية الثانية ) : يجب فيها الزكاة . وهو اختيار الشيرازي ، وابن عقيل ، قياساً على الأشنان ونحوه . وفي العصفر ، والورس وجهان ، بناء على الروايتين ، ونصاب هذه حيث أوجبنا الزكاة فيهما أما الزيتون فبالكيل ، نص عليه ، وأما القطن ، والزعفران ، وما لحق بهما ، فاختلف كلام القاضي ، فقال في المجرد : يعتبر نصاب ذلك بالوزن ، فلا بد وأن يبلغ الواحد منها ألفاً وستمائة رطل . وتبعه على ذلك أبو محمد . وقال في التعليق : لم يقع لي عن أحمد مقدار النصاب . قال : ويتوجه أن يقدر بما تكون قيمته خمسة أوسق ، من أدنى نبات يزكى ، وتبعه على ذلك أبو البركات ، وجعل القاضي في التعليق العصفر تبعاً للقرطم ، فإن بلغ القرطم خمسة أوسق وجبت الزكاة ، وإلا فلا . .
( تنبيه ) : ( الفرسك ) هو الخوخ ، و ( العضاه ) . و ( الأوسق ) والأوساق جمع وسق