وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 378 @ الزكاة على الرهن قلت : وما تقدم من التعليل لا يرد عليه شيء إن شاء الله تعالى ، وقول القاضي وغيره : أنه كتعليق الجناية بالعبد المجني . هو معنى ما قلناه ، إذ لا شك أن تعلق الجناية بالمجني ينقص الملك فيه [ ويزلزله ] مع أن الملك باق ، لا يمتنع بيعه ، ولا هبته ، ونحو ذلك . .
وقوله : إنه يلزم سقوط الزكاة بتلف المال ، كما تسقط الجناية بموت المجني . قلنا : الغرض من التشبيه بالعبد الجاني نقصان الملك مع بقائه لا التشبيه به في جميع أحكامه ، والزكاة وإن تعلقت بالعين ، فهي مع ذلك لها تعلق بالذمة قطعاً ، فإذا وجبت لا تسقط ، كما لا تسقط الصلاة إذا دخل الوقت ، وإن لم يتمكن المكلف من الأداء ، ثم قوله : إن فائدة الوجوب في العين انتهاؤه إذا استأصلت المال ، وهو معنى ما قالوه ، فالذي فر منه وقع فيه . .
واعلم أن محل الخلاف والتردد فيما عدا شياه الإبل ، أما في شياه الإبل فإنها تجب في الذمة بلا تردد ، ولأن الواجب من غير الجنس ، وشذ السامري فقال بالتعليق بالعين على روايتها ، قال : لأن التعليق حكمي . .
( الحكم الثاني ) : مما دل عليه كلام الخرقي أن الزكاة لا تسقط بتلف المال وإن لم يفرط في الإخراج ، وهذا المذهب المعروف المشهور ، إذ الزكاة حق آدمي ، أو مشتملة عليه ، فلا تسقط بعد وجوبها كدين الآدمي ، أو زكاة واجبة ، فلا تسقط بتلف المال ، كزكاة الفطر ( وحكى ) الشيخان رواية بالسقوط قبل إمكان الأداء ، وذكرها في المغني نصاً من رواية الميمومي ، واختارها ، لأن الزكاة في يده أمانة كالوديعة ، والذي في التعليق من رواية الميموني وجوب الزكاة فرط أو لم يفرط . ( وحكي ) من رواية النيسابوري ما يدل على أنه في الماشية تسقط الزكاة ، وفي الدراهم لا تسقط ، قال أبو حفص : وهو خلاف ما روى الجماعة ، ولعل مدرك هذه الرواية أن السعاة كانوا يعتبرون ما وجدوا [ لا غير ] ولهذا لم يمنع الدين في الأموال الظاهرة ، وقد منع القاضي أنها أمانة ، وفرق بأن [ في ] الأمانة لا يلزمه مؤنة التسليم ، وهنا يلزمه . .
ويستثنى المعشرات ، فإنها إذا تلفت بآفة سماوية بعد الوجوب تسقط ، إذ استقراره منوط بالوضع في الجرين . .
( الحكم الثالث ) : أن الزكاة تجب بحلول الحول ، ولا يشترط في الوجوب إمكان الأداء وهو صحيح ، لمفهوم قوله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ولأنه لو اشترط إمكان الأداء لم ينعقد الحول الثاني حتى يتمكن من الأداء ، وليس كذلك ، والله أعلم . .
قال : ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم [ يكن ] له مال يؤدي عنها ، والباقي رهن .