وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 376 @ .
ش : لما كان قياس ما تقدم أنه لو باع نصاباً بجنسه أن الحول لا ينقطع ، وأنه لو باعه بغير جنسه [ أن الحول ينقطع ، أراد إن ينبه على أن الدراهم والذهب يخالفان ذلك ، فلو باع نصاباً من الفضة بنصاب ] من الذهب [ أو نصاباً من الذهب ] بنصاب من الدراهم ، لم ينقطع الحول ، لأنهما في حكم الجنس الواحد ، إذ هما قيم المتلفات ، وأروش الجنايات ، والنفع بأحدهما كالنفع بالآخر . وفي معنى ما ذكره الخرقي إذا باع عرضاً للتجارة [ بأحدهما ] أو اشتراهما به ، فإن الحول لا ينقطع ، إذ الزكاة في قيمتها ، وهي أحدهما . .
واعلم أن الذي ذكره الخرقي من أن الحول لا ينقطع ببيع أحد النقدين بالآخر يحتمل أنه بناء منه على ما سيأتي له إن شاء الله تعالى من ضم أحد النقدين للآخر ، وهي طريقة أبي محمد ، وطائفة من الأصحاب ، وصححها أبو العباس . .
وطريقة القاضي وجماعة منهم أبو البركات أن الحول لا ينقطع [ مطلقاً ] وإن لم نقل بالضم ، والله أعلم . .
قال : ومن كانت عنده ماشية ، فباعها قبل الحول بدراهم ، فراراً من الزكاة ، لم تبطل الزكاة عنه . .
ش : إذا باع ماشية قبل الحول بدراهم ، فلا يخلو إما أن يفعل ذلك فراراً من الزكاة أو لا ، فإن فعله فراراً من الزكاة ، لم تسقط [ الزكاة ] عنه ، لأن سبب الوجوب وهو انعقاد الحول ، مع ملك النصاب قد وجد ، فلا تسقط [ عنه ] بفعل محرم ، وهذه قاعدة لنا : أن الحيل كلها لإسقاط واجب ، أو لارتكاب محرم باطلة . ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في غير هذا الموضع . وقد عاقب الله سبحانه من فر من الصدقة وقصد منع المسكين ، قال الله تعالى : 19 ( { إنا بلوناهم ، كما بلونا أصحاب الجنة ، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين } ) إلى قوله : 19 ( { فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين } ) الآية . .
وإن لم يفعل ذلك فراراً من الزكاة فقد انقطع الحول ، ولا زكاة عليه ، لأن الحول لم يحل على مال ، ولا على ما [ هو ] في معناه . .
واعلم أن الذي ذكره الخرقي على سبيل المثال ، والضابط على سبيل التقريب والاختصار أنه إن باع نصاباً بجنسه لم ينقطع الحول ، وبغير جنسه فاراً فكذلك ، وغير فار ينقطع ، إلا في بيع العرض بأحد النقدين ، وبيع أحد النقدين بالآخر على ما تقدم . .
( تنبيه ) : ظاهر كلام الخرقي أنه يشترط أن يكون البيع فراراً في آخر الحول ، وهو الغالب على كلام كثير من المتقدمين ، واختيار طائفة من المتأخرين ، كابن عقيل ، وأبي البركات ، وغيرهما ، وكان القاضي قديماً ، وأبو الخطاب ، وطائفة من الأصحاب ، ومنهم أبو محمد ، يخصصون ذلك بما إذا [ كان البيع ] فعله في آخر الحول ، كالنصف