وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 374 @ .
لا يقال : المراد فقراء المسلمين . لأنا نقول : الضمير راجع إلى أهل اليمن ، إذ هم المبعوث إليهم ، أي صدقة تؤخذ من أغنياء مسلمي اليمن ، فترد في فقراء مسلمي اليمن ، ( فإن قيل ) : اليمن بلاد كثيرة ، فعموم الحديث يقتضي الدفع إلى جميع فقرائها ؟ ( قيل ) : لكنه ظاهر في منع الدفع في إقليم آخر ، وإذاً فيتعارض ظاهران ، والحمل على جانب العموم أولى ، لتطرق التخصيص إليه غالباً ، ثم قوله : ( فترد في فقرائهم ) في معنى الأمر ، فلو حمل على جميع [ بلاد ] اليمن لحمل على المكروه ، وحمل الأمر على المكروه ممتنع . .
1205 واحتج أحمد أيضاً بما روى الأثرم في سننه ، عن طاوس [ قال : في كتاب ] معاذ بن جبل : 16 ( ( من انتقل من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته ) ) انتهى . .
1206 وعن عمران بن حصين ، أنه استعمل على الصدقة ، فلما رجع قيل له : أين المال ؟ قال : وللمال أرسلتني ؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ، ووضعناه حيث كنا نضعه . .
1207 ولما بعث معاذ الصدقة إلى عمر من اليمن ، أنكر ذلك عمر ، وقال : لم أبعثك جابياً ، ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد في فقرائهم . فقال معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني . رواه أبو عبيد في الأموال ولأن في النقل ضياع فقراء تلك البلد ، وهو عكس مشروعية الزكاة . .
( وعن أحمد رحمه الله ) رواية [ أخرى ] : يجوز النقل مطلقاً ، لظاهر قوله سبحانه : { إنما الصدقات للفقراء } الآية ، ولم يفرق سبحانه بين فقراء وفقراء ، ولأن النبي قال لقبيصة : ( أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ) فدل على أن الصدقة كانت تنقل . .
( وأجيب ) عن الآية بأن المراد منها بيان المصرف ، وعن الحديث بأنه محمول على الفاضل من الصدقات . .
1208 وبهذا أجاب أحمد عما روي من نقل الصدقات إلى النبي ، وإلى أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما . .
( وعنه ) رواية ثالثة نص عليها في رواية جماعة أنه يجوز نقلها إلى الثغور خاصة ، وقال في هذا غير شيء ، وذلك لأن المرابط قد لا يمكنه الخروج [ من ] الثغر ، فالحاجة داعية إلى البعث إليه ، لا سيما وما هم عليه فإنه من أعظم أمور الدين ، بل هو أصلها . .
فعلى الأولى إن خالف ونقل فهل يجزئه ؟ فيه روايتان ، حكاهما أبو الخطاب وأتباعه ، وعن القاضي أنه قال : لم أجد عنه نصاً في المسألة . واختار هو وشيخه المنع لأنه دفعها إلى غير من أمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف . واختار أبو الخطاب الجواز ، لأن الأدلة في المسألة متقاربة ، وقد وصلت إلى الفقراء ، فدخلت