وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 366 @ التلخيص المنع ، قال القاضي : وهي أشهرهما . قلت : وأنصهما . نظراً إلى أن من تلزمه نفقته غني بوجوب النفقة له ، فأشبه الغني ، ولأن نفع الزكاة والحال هذه يعود إلى الدافع ، لأنه يسقط عنه [ النفقة ] لغنى المدفوع إليه بها ، فأشبه ما لو دفعها لعبده . .
1181 وقد روى الأثرم في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 16 ( إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك ، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ، ولا تجعلها لمن تعول ) . ( والثانية ) وقال أبو محمد في المغني : إنها الظاهرة عنه الجواز : .
1182 لعموم قوله : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي لذي الرحم ثنتان ، صدقة وصلة ) . رواه أحمد والترمذي ، وابن ماجه ، والصدقة والرحم عامان . .
1183 وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) رواه أحمد . .
( تنبيه ) : إعلم أن عامة الأصحاب على حكاية الروايتين ، وقال القاضي في التعليق في النفقات : وها هنا يمكن حملها على اختلاف حالين ، فالموضع الذي منع إذا كانت النفقة واجبة ، والموضع الذي أجاز إذا لم تجب [ كما ] إذا لم يفضل عنه ما ينفق عليهم ، والله أعلم . .
قال : ولا للزوج ولا للزوجة . .
ش : عطف على الوالدين ، أما الزوجة فبالإجماع ، قاله ابن المنذر ، ولأن نفقتها واجبة عليه ، وبها تستغني عن الزكاة ، وأما الزوج ففيه روايتان منصوصتان : .
( إحداهما ) وهي اختيار القاضي في التعليق الجواز ، لدخوله تحت قوله تعالى : 19 ( { إنما الصدقات للفقراء } ) الآية . .
1184 وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله : ( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ) قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله أمرنا بالصدقة ، فأته فاسأله ، فإن كان ذلك يجزيء عني ، وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت : فقال عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة [ من الأنصار ] بباب رسول الله ، حاجتها حاجتي ، قالت : وكان رسول الله قد ألقيت عليه المهابة ، قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام في حجورهما ، ولا تخبر من نحن . قالت : فدخل [ بلال ] فسأله ، فقال له : ( من هما ) ؟ قال : امرأة من الأنصار ، وزينب . قال : ( أي الزيانب ؟ ) قال : امرأة عبد الله . فقال : ( لهما أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة ) متفق عليه ،