@ 353 @ وكسرها وهو أفصح ( والجماء ) الشاة التي لا قرن لها ، ( وإطراق الفحل ) إعارته للضراب : طرق الفحل الناقة . إذا ضربها ( والمنحة ) العطية ، والمنيحة الشاة أو الناقة تعار لينتفع بلبنها ثم ترد ، ( وحلبها على الماء ) بفتح اللام ، لا بسكونها على الأشهر ، وهذا كان والله أعلم قبل وجوب الزكاة ، أو في موضع تتعين فيه المواساة ، ( والحالم ) البالغ ، ( وعدل الشيء ) بفتح العين مثله في القيمة ، وهو المراد هنا ، وبكسرها مثله في الصورة ( والمعافري ) منسوب إلى ثياب باليمن ، ينسب إلى معافر ، حي من همدان ، لا ينصرف كدراهم والله أعلم . .
قال : وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة . .
ش : أقل نصاب البقر ثلاثون ، لحديث معاذ ، فإنه أوجب في الثلاثين ، والأصل عدم الوجوب فيما دون ذلك ، فليس فيما دون ثلاثين شيء . .
قال : فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، إلى تسع وخمسين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان ، إلى تسع وستين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة ، فإذا زادة ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . .
ش : [ الأصل في هذا كله خبر معاذ ، فإنه جعل في كل ثلاثين تبيعا ، وفي كل أربعين مسنة ] ، واعتبار السوم فيها قياساً على الإِبل والغنم ، وإذا بلغت مائة وعشرين اتفق الفرضان ، فإن شاء أخرج ثلاث مسنات أو أربع تبائع ، وقد تقدم منصوص أحمد على ذلك . والله أعلم . .
قال : والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم . .
ش : الجواميس أحد نوعي البقر فحكمها حكمها . والله أعلم . .
$ 2 ( باب صدقة الغنم ) 2 $ .
ش : الأصل في وجوبها الإِجماع ، وسنده ما تقدم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره ، والله أعلم . .
قال : وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة . .
ش : أقل نصاب الغنم أربعون ، فليس فيما دونها صدقة ، لحديث أبي بكر : ( فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فلا شيء فيها ، إلا أن يشصاء ربها ) والله أعلم . .
قال : فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة .