@ 348 @ من كتابه ، بإسناد واحد مقطعاً ، والنسائي ، وأبو داود ، وأحمد ، وقال في رواية ابن مشيش وسئل أي الأحاديث أثبت عندك في الصدقات ؟ فقال : ما أصح حديث ثمامة بن أنس يرويه حماد بن سلمة وقال في رواية الميموني : لا أعلم في الصدقة أحسن منه . انتهى ، وهو أصل عظيم يعتمد ، وقد قال فيه : ( إن في أربع وعشرين من الإِبل فما دونها من الغنم ، في كل خمس شاة ( تنبيه ) وهذا الشاة . . .
وقول الخرقي : فأسامها . نص ف يأن من شرط وجوب الزكاة في الإِبل أن تكون سائمة ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، وهو صحيح ، لا إشكال فيه ، لأن في الحديث السابق ( وصدقة الغنم في سائمتها ) أي يجب في سائمتها ، أو الواجب في سائمتها ، فجعل الوجوب مختصاً بالسائمة ، والإِبل في معنى الغنم . .
1151 مع أن في السنن عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله قال : ( في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون ) ولأن المعلوفة ما لغير معد للنماء ، أشبه ثياب البذلة ، والمشترط السوم في أكثر السنة ، إقامة للأكثر مقام الكل ، إذ اعتباره في جميع الحول يمنع الوجوب إلا نادراً . .
ويستثنى من كلام الخرقي العوامل ، فإن الزكاة لا تجب فيهن وإن كن سائمة ، نص عليه أحمد في رواية جماعة ، وقال : أهل المدينة يرون فيها الصدقة ، وليس عندهم في هذا أصل . .
1152 وقد روى الحارث الأعور عن علي ، قال زهير وهو ابن معاوية : أحسبه عن النبي فذكر حديثاً وفيه ( وليس على العوامل شيء ) رواه أبو داود ، لكن الحارث فيه كلام ، .
1153 وقد روي أيضاً من حديث ابن عباس ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، رواهما الدارقطني . .
والمعنى في ذلك أن القصد منها الانتفاع بظهرها ، لا الدر والنسل ، أشبهت البغال والحمير . .
وقوله : فأسامها . ظاهره أنه وجد منه فعل السوم ، فيكون من مذهبه اشتراط نية السوم ، وهو أحد الوجهين ، والوجه الآخر : لا يشترط ، فلو سامت بنفسها ، أو أسامها غاصب ، وقلنا بوجوب الزكاة في المغصوب ، وجبت الزكاة . .
( تنبيه ) السائمة عبارة عمن رعت المباح ، والله أعلم .