وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 37 @ الوجه ، وسنصرّح بذلك إن شاء الله ، ودل أيضاً على أن البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ، وقد أكّد ذلك بقوله : ويتعاهد المفصل . ونص أحمد رحمه الله على ذلك ، لأنه من الوجه في حق الصبي ، فكذلك في حق غيره . .
تنبيهان : .
( أحدهما ) : يدخل في الوجه ( العذار ) وهو الشعر الذي على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن ، وما انحط عنه ، إلى وتد الأذن ( والعارض ) وهو النازل عن حد العذار على اللحيين ، قال الأصمعي ما جاوز وتد الأذن عارض . ( والذقن ) وهو مجمع اللحيين ، والحاجبان ، وأهداب العينين ، والشارب ، والعنفقة ، وفي ( الصدغ ) وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار ، يحاذي رأس الأذن ، وينزل عن رأسها قليلًا ( والتحذيف ) وهو الشعر الخارج إلى طرفي اللحيين ، في جانبي الوجه ، بين النزعة ومنتهى العارض ثلاثة أوجه : يدخلان ، لا يدخلان ، واختاره أبو محمد في الكافي وأبو البركات ، زاعماً أنه ظاهر كلام أحمد ، ( الثالث ) : يدخل التحذيف دون الصدغ ، واختاره ابن حامد ، وأبو محمد في المغني ، ولا يدخل فيه ( النزعتان ) ، وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس ، متصاعداً من جانبي الرأس ، عند أبي محمد ، ويدخلان عند ابن عقيل ، والشيرازي ، وحكم ما دخل في الوجه من هذه الشعور وجوب غسلها إن كانت خفيفة ، تظهر معها البشرة ، مع ما ظهر من البشرة ، ووجوب غسل الظاهر منها إن كانت كثيفة ، لا تصف البشرة كلحية الرجل سواء ، نص عليه أحمد ، وقيل في لحية المرأة ، وما عدا لحية الرجل : يجب غسل باطنه مطلقاً ، لندرة كثافة ذلك ، فعلى المذهب : إن خف بعض ، وكثف بعض فلكل حكمه . .
( الثاني ) : قد يقال : ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجب غسل المسترسل من اللحية ، وهو إحدى الروايتين ، فلا يجب غسل ما خرج منها عن محاذاة محل الفرض ، كالنازل من الرأس عنه ، ( والرواية الثانية ) وهي المذهب عند الأصحاب بلا ريب يجب غسل المسترسل مطلقاً . .
76 لقول النبي : ( ثم يغسل وجهه كما أمره الله ، إلّا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته ، مع الماء ) ولأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة ، وخرج ما نزل من الرأس عنه ، لعدم مشاركته للرأس في الترأس ، ونقل بكر بن محمد ، عن أبيه ، أنه سأل أحمد أيما أعجب إليك غسل اللحية ، أو التخليل ؟ فقال : غسلها ليس من السنّة ، وإن لم يخلل أجزأه ، فأخذ من ذلك الخلال أنها لا تغسل مطلقاً ، فقال : الذي ثبت عن أبي عبد الله ، أنّه لا يغسلها ، وليست من الوجه البتة ، وامتنع من ذلك القاضي في تعليقه ، والشيخان وغيرهم ، فقالوا : معنى قوله : ليس من السنّة أي غسل باطنها ، [ والله أعلم ] .