وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 260 @ وبين المغرب والعشاء ، فأخر الصلاة يوماً ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً . رواه أحمد وأبو داود ، وصححه ابن عبد البر . وقد اشتمل هذا الحديث على جواز [ جمع ] التقديم ، في المنزل . .
806 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله في السفر ؟ قالوا : بلى . قال : كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر [ قبل أن يركب ، وإذا لم تزغ سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر ] ، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء ، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما . رواه أحمد فهذا يبين أن الرسول فعل الأمرين ، وإن كان فعله للأول أكثر وأغلب ، ولهذا كان منصوص أحمد رحمه الله ، والذي عليه أصحابه أن جمع التأخير أفضل . .
واعلم أن للجمع في وقت الأولى شروط ، ( أحدها ) تقديم الأولى لتكون الثانية تابعة لها ، لأنها لم يدخل وقتها . .
( الثاني ) : نية الجمع على الصحيح ، ليتميز التقديم المشروع على غيره ، ثم هل يكتفى بالنية عند الفراغ ، أو لا بد من وجودها عند الإِحرام ؟ فيه وجهان ، أصحهما الثاني . .
( الثالث ) : أن يوالي بينهما اتباعاً لمورد النص ، فإن فرق تفريقاً كثيراً بطل الجمع ، ومرده العرف ، لأن الشرع لم يحده ، وقد قرب تحديده بالإِقامة والوضوء ، لأنهما من مصالح الصلاة ، فإن صلى سنة الصلاة بينهما ففي بطلان جمعه روايتان ، أصحهما البطلان ، ومحل الخلاف إذا لم يطل الصلاة ، فإن أطالها بطل الجمع رواية واحدة ، وكذلك لو أطال الوضوء ، كأن كان الماء على بعد منه . ( ويخرج ( لجمع السفر شرط رابع وهو بقاء السفر إلى أن يفرغ من الثانية . . .
أما الجمع في وقت الثانية فيشترط له شرطان . ( أحدهما ) نية الجمع في وقت الأولى ، ما لم يضق الوقت عن فعلها ، لأنه إذا لم ينوها عصى ، لأنه لم يأت بالعزيمة في وقتها ولم يلتزم الرخصة ، لأن قبولها بالعزم ، فيكون إذاً مؤخراً ، ووقت النية ما لم يضق الوقت عن فعل الأولى ، لزوال فائدة الجمع ، إذ فائدته التخفيف بالمقاربة بينهما ، وهو حاصل هنا ، لأنه إذا فعل الأولى دخل وقت الثانية في الحال . ( الشرط الثاني ) الترتيب ، وشرطه الذكر ، كترتيب الفوائت ، لأن الصلاتين قد استقرتا في ذمته واجبتين ، فيسقط ترتيبهما بالنسيان كالفائتتين ، بخلاف الجمع بينهما في وقت الأولى ، فإن الترتيب لا يسقط بالنسيان ، وهل يسقط الترتيب هنا بضيق الوقت ، بأن لا يبقى من وقت الثانية