وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 253 @ البهيم ، فعلم أنه المراد في نص القطع ، والبهيم هو الذي لا يخالط سواده شيء من البياض ، في إحدى الروايتين ، حتى لو كان بين عينيه بياض فليس ببهيم ، كذا قال ثعلب . ( والرواية الأخرى ) وهي الصحيحة عند أبي البركات أنه بهيم وإن كان بين عينيه بياض . .
774 لما روى جابر [ رضي الله عنه ] قال : أمرنا النبي بقتل الكلاب ، ثم نهى عن قتلها ، وقال : ( عليكم بالأسود البهيم ، ذي الطفيتين ، فإنه شيطان ) مختصر رواه مسلم والطفية خوص المقل ، شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين . ولو كان البياض في غير هذا الموضع فليس ببهيم رواية واحدة ، اعتماداً على قول أهل اللغة ، من غير تعارض . .
وكلام الخرقي يشمل الفرض والنفل ، وهو المشهور والمعمول به ، وعنه [ ما يدل على ] أن النفل لا يبطل بذلك ، اعتماداً على حديث عائشة [ رضي الله عنها ] [ فإنه ورد فيه ، وحملا لأحاديث القطع على الفرض ، ومن قال بالأول أخذ بالعموم ] وقال : حديث عائشة لا يعارض ذلك لما تقدم ، وقول : [ الخرقي ] لا بد فيه أيضاً من إضمار المرور كما تقدم في الحديث ، وقد يحمل على إطلاقه ، وقد اختلف عن أحمد فيما يقطع الصلاة مروره ، هل يقطع إذا كان واقفاً ؟ ( فعنه ) : يقطع ، لعموم الحديث ، نظراً إلى أن المضمر له عموم ، ولأن عائشة [ رضي الله عنها ] فهمت التسوية بينهما ، وإلا لم تعارض ذلك باضطجاعها بين يديه وعلى هذا فقضية عاشة كانت خاصة بالنبي ، أو واردة على الإِباحة الأصلية ، وحديث أبي ذر ونحوه ناقل . ( وعنه ) لا يقطع . تفرقة بين للبث والمرور ، كما فرق بينهما بالدفع كما تقدم ، وقد تبين لك أن لأحمد رحمه الله في الجمع بين الأحاديث ثلاث طرق فتارة جمع بالفرق بين الفرض والنفل ، وتارة بالفرق بين اللابث والجالس ، [ وتارة بدعوى التخصيص بالنبي ، والله سبحانه وتعالى أعلم ] . .
$ 2 ( باب صلاة المسافر ) 2 $ .
.
ش : فعل الرباعية في السفر ركعتين في الجملة أمر مجمع عليه ، لا نزاع فيه ، حتى أن من العلماء من يوجبه ، ومستند الإِجماع قول الله تعالى : 19 ( { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ) الآية ، وما تواتر من الأخبار أن رسول الله كان يقصر حاجاً ، ومعتمراً ، وغازياً ، وكذلك أصحابه من بعده . .
775 وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : صحبت رسول الله ،