وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 242 @ محتجاً أيضاً بفعل أنس ، وهو اختيار أبي حفص ، ( وعنه ) : يصح في النفل تسهيلًا فيه ، دون الفرض . .
ومعنى اتصال الصفوف تقاربها المسنون ، أو ما زاد عليه يسيراً ، فإن فحش ، بأن [ كان ] بينهما ما يصلي فيه صف آخر فلا اتصال ، كذا قال أبو البركات ، وقيده صاحب التلخيص بثلاثة أذرع [ ونحوها ] . انتهى ، وهذا فيما إذا تواصلت الصفوف للحاجة ، لأن البلوى تعم بذلك في الجمع والأعياد ونحوهما ، أما لغير حاجة بأن وقف قوم في طريق وراء المسجد ، وبين أيديهم من المسجد أو غيره ما يمكنهم فيه الإِقتداء فإن صلاتهم لا تصح ، على المشهور [ في الصلاة ] في قارعة الطريق ، وحكم من وراءهم حكم من اقتدى بالإِمام وبينهما طريق خال ، وإن قلنا بالصحة ثم ، صحت صلاتهم هنا ، إن امتلأ بهم الطريق ، أو وقفوا فيما قرب منهم إلى المسجد ، أما إن تركوا منه بينهم وبين المسجد ما يسع صفا فأكثر ، فهم كمن صل وبينه وبين الإِمام طريق ، وكل موضع حكم فيه بصحة الصلاة في الطريق ، وملأته الصفوف ، فإن صلاة من وراءهم تصح ، وإن بعدوا عنهم على المذهب ، إن وجدت المشاهدة المعتبرة ، وعلى قول الخرقي لا تصح إلا باتصالهم به الاتصال المعتاد ، ولو وقف في بيت عن يمين الإِمام ، فاتصال الصفوف بتواصل المناكب ، ولوكان في علو والإِمام في سفل ، فالاتصال موازاة رأس أحدهما [ ركبة ] الآخر ، قال ذلك صاحب التلخيص . وحكم النهر الذي تجري فيه السفن حكم الطريق فيما تقدم ، إن اقترنت سفينة الإِمام والمأموم صح الاقتداء ، وإلا فلا يصح ، لأن الماء طريق ، وكذلك حكم ما يمنع الاستطراق من نار ، أو سبع ، قاله الشيرازي ، وقال صاحب التلخيص : لا يمنع الشباك على الأظهر . .
( تنبيهات ) ( أحدها ) قد علم مما شرحناه أن قول الخرقي : إذا اتصلت الصفوف . إنما يرجع لما إذا كان المقتدي في غير المسجد على ما فيه ، أما إن كان المؤتم في المسجد والإِمام فيه ، فإنه لا يشترط اتصال الصفوف ، بلا خلاف في المذهب ، قاله الآمدي ، وحكاه أبو البركات إجماعاً ، لأنه في حكم البقعة الواحدة . ( الثاني ) : إطلاق الخرقي بصحة الاقتداء في المسجد و [ في ] غير المسجد بشرطه ظاهره : ولو وجد ما يمنع مشاهدة من وراء الإِمام ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ، لأن الاقتداء حاصل ، أشبه ما لو شاهده ، وعلى هذه الرواية لا بد من سماع التكبير لتحصل المتابعة بلا نزاع [ واختارها القاضي ] ( والثانية ) لا يصح مطلقاً . .
730 لما روي عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت لنساء كن يصلين في حجرتها : 16 ( لا تصلين بصلاة الإِمام ، فإنكن دونه في الحجاب ) . رواه ابن حامد فعللت منع الاقتداء بالحجاب ، ( والرواية الثالثة ) [ اختارها القاضي ] تصح في المسجد ، لأنه في حكم البقعة الواحدة ، لأنه مبني كله للجماعة ، ولا تصح في غيره ، لما تقدم ، ( والرواية الرابعة ) يصح ذلك في التطوع ، دون الفريضة ، حكاها ابن حامد . .
731 وقال علي بن سعيد : سألت أحمد عن حديث عائشة : أن النبي كان