@ 231 @ تقدم من حديث عمران ، والأولى أن يصلي على جنبه الأيمن ، ووجهه إلى القبلة ، ولو صلى على الأيسر كذلك صح ، لأنه لم يعين جنباً ، وكذلك إن صلى مستقلياً ورجلاه إلى القبلة على الأشهر ، لأن المقصود التوجه ، واختار أبو محمد المنع . .
683 لما روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه ، عن النبي قال : ( يصلي المريض قائماً إن استطاع ، فإن لم يستطع صلى قاعداً ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً ، رجلاه [ مما ] يلي القبلة ) ويوميء بالركوع والسجود إن عجز عنهما [ لما تقدم والله أعلم ] . .
قال : والوتر ركعة ، يقنت فيها ، مفصولة مما قبلها . .
ش : ا إشكال [ عندنا ] في جواز كون الوتر بركعة . .
684 لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي . .
685 وعن ابن عمر أن رجلًا من أهل البادية سأل النبي عن صلاة الليل ، فقال بأصبعيه : [ هكذا ] ( مثنى مثنى ، والوتر ركعة من آخر الليل ) رواه مسلم وغيره . لكن هل يكره إن لم يكن قبلها شفع ، وتسمى البتيراء ، لحديث ورد بذلك . .
686 أو لا يكره لأنه قد روى عن عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم ، منهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان [ وعلي ] وعائشة وغيرهم الوتر بركعة . .
687 وحديث البتيراء ضعيف ؟ فيه روايتان . .
وقوله : والوتر ركعة . يحتمل أن يريد : وأقل الوتر ركعة . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، ويحتمل أن يريد أنه حاصل بركعة ، أو جائز بركعة ، وهذا أظهر ، وهذا إذا أوتر بثلاث ، أو بإحدى عشرة أما لو أوتر بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، فإن الجميع وتر كما ثبت في الأحاديث ، وكما نص عليه أحمد ، لكن في الخمس يسردها ، وفي التسع يجلس عقب الثامنة ، فيتشهد ، ثم يأتي بالتاسعة ويسلم ، وكذلك حكم السبع عند أبي محمد ، وعند أبي البركات ، وهو المنصوص حكمها حكم الخمس . .
وقوله : مفصولة مما قبلها . هذا كما تقدم فيما إذا أوتر بثلاث ، أو بإحدى عشرة . .
688 لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يصلي فيما