@ 229 @ .
673 وعنه أيضاً أن النبي قال : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه [ الخمسة واحتج به ] أحمد وجود إسناده في رواية الميموني ، وعن البخاري أنه صححه ، وليس بمعارض لما قبله لوقوعه جواب سؤال ، ولا مفهوم له اتفاقاً . وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس . .
674 لما روى أبو أيوب أن النبي كان يصلي قبل الظهر أربعاً ، لا يفصل بينهن بتسليم . رواه أبو داود . فلو زاد على أربع بالنهار ، وركعتين بالليل لم يجز عند أبي محمد ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار بعض الأصحاب ، مصرحاً بالبطلان ، لظاهر ما تقدم . مع أنه لم يثبت عنه في التطوع المطلق خلاف ذلك ، ولو جاز لبينه ولو مرة ، والمشهور جواز ذلك مع الكراهة ، اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وأبو البركات . .
675 لما ثبت من صلاته الوتر خمساً ، وسبعاً ، وتسعاً ، بسلام واحد ، وهو تطوع ، فيلحق به غيره من التطوعات . .
676 وقد روي في حديث أم هانىء أنه صلى الضحى يوم الفتح ثمان ركعات ، لم يفصل بينهن ، إلا أنه مخالف لروايتها المشهورة أنه سلم بين كل ركعتين ، إذ القصة واحدة ، مع أن أحمد أنكر هذا ، وذكر قول أبي حنيفة : لو أن رجلًا صلى ثماني ركعات ، لم يسلم إلا في آخرها كان مصيباً ، لحديث أم هانيء أن النبي صلى ثمان ركعات لم يسلم إلا في آخرهن ، قيل لأبي حنيفة : ليس في الحديث لم يسلم . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يجوز التطوع بركعة ، وهو إحدى الروايتين ، ونصبها أبو محمد ، لظاهر حديث ابن عمر المتقدم ( والثانية ) يجوز ، ونصبها أبو البركات . .
677 لأن عمر دخل المسجد فصل ركعة ، فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة ، قال : هو تطوع ، فمن شاء زاد ، ومن شاء نقص . .
678 وصح عن اثني عشر من الصحابة نقض الوتر بركعة ، وهي تطوع ، وكذلك الخلاف في التطوع بالألراد كالثلاث ونحوها ، والله أعلم . .
قال : ويباح له أن يتطوع جالساً . .
679 ش : لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : لما بدن رسول الله