وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 28 @ .
ويستثنى من المضبب [ المضبب ] بضبة من الفضة ، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في كتاب الأشربة ، أبسط من هذا . .
[ تنبيهان : ( أحدهما ) : ( يجرجر في بطنه ) أي يحدر ، جعل الشرب جرجرة ، وهو صوت وقوع الماء في الجوف ] ( الثاني ) : ( التور ) شبه الطست ، وقال ابن الأثير : إناء صغير ( والمخضب ) مثل الإجانة التي تغسل فيها الثياب . والله أعلم . .
قال : فإن فعل أجزأه . .
ش : إذا خالف وتوضأ فيها أجزأه عند الخرقي ، وأبي محمد ، إذ استعمال الماء في الوضوء حصل بعد فعل المعصية ، وبهذا فارق الصلاة في البقعة الغصب ، ولم يجزه عند أبي بكر ، وأبي الحسين ، وأبي العباس لإتيانه بالعبادة على وجه المحرم ، أشبه الصلاة في المحل الغصب ، ودليل الوصف وصف الشارع الأكل والشرب بالتحريم ، مع حصولهما بعد فعل الأكل والشرب ، حيث توسل إليهما بالمحرم . .
وقول الخرقي : يتوضأ في آنية الذهب والفضة . يحتمل أنه غطس فيها وكانت تسع قلتين ، ووجد الترتيب ، بأن أخرج وجهه أولًا ، ثم يديه ، ثم مسح رأسه ، أو غسله وقلنا : يجزئ عن المسح ، ثم أخرج رجليه ، وعلى هذا يصح فيما إذا توضأ منها ، أو بها ، أو جعلها مصباً للماء بطريق الأولى ، ويحتمل أن يريد أنه جعلها مصباً للماء ، وعلى هذا لا يلزم الصحة فيما إذا توضأ فيها ، أو بها ، أو منها ، لأنّا إذا قلنا بعدم الصحة في هذه الصور ، ففي جعلها مصباً احتمالان ، أصحهما الصحة ، والله أعلم . .
قال : وصوف الميتة وشعرها طاهر . .
ش : يعني من الميتة الطاهرة في الحياة ، وإلا فالنجسة في الحياة ؛ الموت لا يزيدها إلّا خبثاً ، وهذا هو المعروف المشهور من نص أحمد ، وعليه أصحابه ، لقول الله تعالى : 19 ( { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها } ) الآية . ساقه سبحانه وتعالى في سياق الامتنان ، فالظاهر شموله لحالتي الحياة والموت ، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وجد شاة ميتة فقال : ( هلا انتفعتم بجلدها ) ؟ فقالوا : إنها ميتة . فقال : ( إنما حرم أكلها ) ( وعن أحمد ) رواية أخرى أنها نجسة ، أومأ إليها في شعر الآدمي الحي ومن ثم يعلم أن حكاية صاحب التلخيص الخلاف في شعر غير الآدمي ، والقطع فيه بالطهارة ليس بشيء وذلك لما تقدم من حديث عبد الله بن عكيم : ( لا تنتفعوا من الميتة بشيء ) ولعموم { حرمت عليكم الميتة } ( وأجيب ) : بأن المراد بالآية الحياة الحيوانية ، ومن خاصيتها الحس والحركة الإرادية ، وهما منتفيان في الشعر ، وحكم الوبر والريش حكم الشعر .