وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 214 @ .
وقول الخرقي : مثل المنفرد إذا شك فبنى على اليقين . قد تقدم ذلك ، وأن المنفرد يبني على اليقين ، على الصحيح بلا نزاع . .
وقوله : أو قام في موضع جلوس . كما إذا قام عن التشهد الأول ، أو عن الأخير ، أو عن جلسة الفصل بين السجدتين ، وقوله : أو جلس في موضع قيام . كما إذا جلس عقب الأولى أو الثالثة في الرباعية ، نعم إن كان جلوسه يسيراً فلا [ سجود عليه ] . وقوله : أو جهز في موضع تخافت . كالجهر في الظهر ونحوها ، أو خافت في موضع جهر ، كأن خافت في الصبح وهو إمام ، ونحو ذلك ، وقد اختلف عن أحمد [ رحمه الله ] هل يسن السجود لهاتين الصورتين وما في معناهما من السنن . .
620 لعموم قوله : ( لكل سهو سجدتان ) أم الأولى تركه . .
621 لأن أنساً [ رضي الله عنه ] 16 ( جهر في موضع تخافت فلم يسجد 6 ( . ثم أبو محمد يخص الروايتين بالسنن القولية دون الفعلية ، وأبو الخطاب وأبو البركات يجريانهما في جميع السنن . .
وقوله : أو صلى خمساً . يعني إذا كان في رباعية ، وكذا أربعاً إذا كان في ثلاثية ، وثلاثاً إذا كان في ثنائية ، ولهذه الصور التي ذكره الخرقي [ رحمه الله ] تفاريع وتقاسيم تحتاج إلى بسط وتطويل . .
( تنبيه ) : قال أبو البركات : الخلاف في محل السجود ، وهل هو قبل السلام أو بعده في الاستحباب ، أما الجواز فإنه لا خلاف فيه ، ذكره القاضي ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، وظاهر كلام أبي محمد وأكثر الأصحاب خلاف هذا ، وفي المستوعب فيما أظن أو غيره : وكل السهو يوجب السجود قبل السلام ، إلا في موضعين ، وقد حكى ابن تميم المسألة على وجهين والله أعلم . .
كلام الخرقي ، لما تقدم من حديث عمران بن حصين ، فإن النبي سجد للسهو بعد أن دخل الحجرة ، وتلخص أربعة أقوال ، اشتراط المسجدية ، وقرب الفصل ، وإلغاؤهما ، واشتراط الأول دون الثاني ، وعكسه . .
وقول الخرقي : كبر . وكذلك يكبر في الرفع من السجدتين ، لأن في حديث أبي هريرة : كبر وسجد مثل سجود أو أطول ، [ ثم رفع رأسه ثم سجد مثل سجوده أو أطول ] . .
وقوله : وتشهد وسلم . قد تقدم التشهد في حديث عمران ابن الحصين ، وتقدم السلام في ما تقدم من الأحاديث ، ويسلم تسليمتين ، والله أعلم . .
قال : وإذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، وذكر وهو في التشهد ، سجد سجدة تصح له ركعة ، ويأتي بثلاث ركعات ، ويسجد للسهو ، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله ، والرواية الأخرى قال : ) $ ) $ $ 16 ( $ 16 ( كأن هذا يلعب ، يبتدىء الصلاة من أولها . .
ش : الرواية الأولى هي المشهورة ، وهي مبنية على أصل لنا ، قال : وإذا نسي أن عليه سجود سهو وسلم ، كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم ، ما كان في المسجد وإن تكلم ، لأن النبي سجد بعد السلام والكلام . .
ش : إذا نسي سجود السهو ، فلم يذكر حتى سلم فإنه يسجد لذلك بعد السلام ، لما سيأتي من الأحاديث ، لكن بشرط بقائه في المسجد ، إذ حكم المسجد حكم البقعة الواحدة ، فكأنه باق في مصلاه ، ولهذا لو اقتدى بالإِمام في المسجد جاز ، وإن لم تتصل الصفوف ، والخارج عنه بخلافه ، ولا يشترط ترك الكلام . .
622 لما استدل به الخرقي ، وهو لفظ رواية ابن مسعود [ رضي الله عنه ] أن النبي سجد بعد السلام والكلام . رواه أحمد ومسلم . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط عدم طول الفصل ، والمذهب اشتراطه ، لأن سجود السهو تكملة للصلاة ، فلم يجز بناؤه عليها مع طول الفصل ، كسائر أفعالها بعضها على بعض ، وكما لو سلم من نقص ركعة ، ولم يذكر حتى طال الزمان ، فإنه لا يبني ، كذلك هنا ( وعن أحمد ) أنه يسجد وإن خرج وبعد ، لأنه جبران بعد التحلل من العباداة ، فجاز وإن طال الزمان كجبران الحج ، واختار أبو البركات اعتبار قرب الفصل ، وإلغاء البقاء في المسجد ، عكس ظاهر وهو أن من ترك ركناً من ركعة ، فلم يذكره حتى شرع في قراءة ركعة أخرى ، فإن المنسي ركنها تلغو ، وتصير التي شرع في قراءتها أولاه ، ففي هذه الصورة إذا ترك سجدة من الأولى ، فبشروعه في قراءة الثانية بطلت ، وصارت الثانية أولاه ، ثم لما ترك من الثانية سجدة ، وشرع في قراءة الثالثة ، بطلت الثانية أيضاً ، وصارت الثالثة أولاه ، ثم لما ترك من الثالثة سجدة ، وشرع في قراءة الرابعة بطلت الثالثة أيضاً ، وصارت الرابعة أولاه ، ثم لما ترك من الرابعة سجدة وذكر [ وهو ] في التشهد ، فإنه يسجد سجدة ، لعدم المقتضي لبطلان الرابعة ، وإذاً تصح له ركعة ، ويأتي بثلاث ( والرواية الثانية ) تبطل الصلاة رأساً ، وقد علله أحمد بأن هذا كان