وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 172 @ : ( تحريمها التكبير ) ولا يصح بغير هذا اللفظ ، بألله الأكبر ، أو : الكبير أو أكبر الله . ونحو ذلك [ والله أعلم ] . .
قال : وينوي بها المكتوبة . .
ش : أما اشتراط [ أصل ] نية الصلاة فمجمع عليه ، لقوله تعالى : 19 ( { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } ) والإخلاص محض النية ، وصح عنه [ أنه ] قال : ( إنما الأعمال بالنبيات ، وإنما لكل امريء ما نوع ) ولا بد من تعيين الصلاة [ فتعين ] أنها ظهر ، أو عصر ، أو غير ذلك لتتميز عن غيرها ، هذا منصوص أحمد ، وعليه الأصحاب وإذاً الألف واللام في كلام الخرقي للعهد ، أي ينوي بالتكبيرة المكتوبة [ أي ] المفروضة الحاضرة ، ويجوز أن يريد جنس المكتوبة أي المفروضة ، فيكون ظاهره أنه لا يشترط نية التعيين ، بل متى نوى فرض الوقت ، وكانت عليه الصلاة لا يدري هل هي ظهر أو عصر ، فصلى أربعاً ينوي بها ما عليه أجزأه ، وقد روي عن أحمد [ رحمه الله ] ما يدل على ذلك ، لكن المذهب الأول . وهل يفتقر مع نية التعيين إلى نية الفرضية ، ونية القضاء أو الأداء ؟ فيه وجهان ، أشهرهما لا . .
قال : فإن تقدمت النية قبل التكبير ، وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه . .
ش : لما كان كلامه السابق يقتضي أن النية تقارن التكبير ، أردف ذلك ما يدل على أن ذلك على سبيل الإِستحباب ، وأن النية إذا تقدمت على التكبير أجزأه ، وذلك لأن الصلاة عبادة يشترط لها النية ، فجاز تقديمها عليها كالصوم ، ولأن التكبير جزء من الصلاة ، فكفى فيه استصحاب النية حكماً لا ذكراً كالصلاة . .
وشرط الخرقي لذلك شرطين . ( أحدهما ) : أن يكون ذلك بعد دخول الوقت ، وعلى هذا شرح ابن الزاغوني ، معللًا بأنها ركن ، فلا يفعل قبل الوقت كبقية الأركان ، وأكثر الأصحاب لا يشترطون هذا الشرط ، فإما لإِهمالهم له ، أو اعتماداً منهم على الغالب . ( الشرط الثاني ) أن يستصحب النية حكماً ، فلو فسخها أي قطعها لم يجزئه ، لخلو التكبير بل الصلاة عن نية ، قال ابن الزاغوني : وكذلك لو اشتغل بفعل يعرض به عن السعي إلى الصلاة . وحكم فسخ النية بعد التكبير حكم الفسخ قبله ، ولو تردد في الفسخ فوجهان . .
ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يشترط كون التقدم بزمن يسير ، وعامة الأصحاب على اشتراط ذلك ، والله أعلم . .
قال : ويرفع يديه إلى فروع أذنيه ، أو إلى حذو منكبيه . .
ش : لا خلاف في رفع اليدين [ عند افتتاح الصلاة ، لما سيأتي من الأحاديث ، واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في منتهى الرفع ، فروي عنه وهو المشهور أن الأفضل الرفع إلى حذو المنكبين ] .