وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 487 @ ولم أر ذلك في المغني الذي بأيدينا ، وهذا كله فيما إذا اختار الولي المال ، أو كانت الجناية خطأ ، أما إن كانت عمداً واختار الولي القصاص فله ذلك ، لأن سيدها أكفى منها بلا ريب ، نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان ولدها موجوداً ، فإنه إن كان الوارث وحده فلا قصاص ، لانتفاء وجوب القصاص للابن على والده ، وكذلك إن كان معه غيره ، لأنه يرث بعض الدم ، وإذاً يسقط القصاص لعدم تبعيضه ، هذا هو المذهب ، وقد توقف أحمد عن هذه المسألة في رواية مهنا ، ونقل عنه في موضع آخر أنه يقتلها أولاده من غيرها . .
ومقتضى كلام الخرقي أنها تعتق والحال ما تقدم ، وهو كذلك ، لأن المقتضي لعتقها زوال ملك سيدها بالموت ، وقد زال ، فإن قيل : ينبغي أن لا تعتق ، كما منع القاتل الميراث ، لاستعجالها ما أجل لها ؟ قيل : إذا لم تعتق يلزم نقل الملك فيها ، وإنه ممتنع ، وفيه نظر ، لأن الاستيلاد كما هو سبب للعتق بعد الموت ، كذلك النسب سبب للإرث ، فكما جاز تخلف الإرث مع قيام السبب بالنص ، فكذلك ينبغي أن يتخلف العتق مع قيام سببه ، لأنه مثله ، وقد قيل في وجه الفرق أن الحق وهو الحرية لغيرها ، فلا تسقط بفعلها ، بخلاف الإرث فإنه تمحض حقها ، وأورد عليه المدبرة ، يبطل تدبيرها إذا قتلت سيدها ، وإن كان الحق لغيرها ، وأجيب بضعف السبب في المدبرة ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور ، وله الحمد والمنة على ما أنعم به من خزائن فضله التي لا نفاذ لها ولا يطلب لها أجور ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق محمد الذي شريعته باقية على ممر الدهور ، وعلى آله وصحابته نجوم الهدى ولهم النصيب الأعلى من الأجور ، كلما ذكره الذاكرون ، وسهى عنه الغافلون ورضي اللَّه عن كل الصحابة أجمعين وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل . .