@ 474 @ كذلك ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا قال السيد : كاتبتك على ألفين ، وقال العبد : على ألف . فالقول قول السيد مع يمينه . .
ش : إذا اختلف السيد ومكاتبه في قدر مال الكتابة ، فقال السيد مثلاً ، كاتبتك على ألفين ، وقال المكاتب : بل على ألف . فالقول قول السيد مع يمينه ، في إحدى الروايات ، اختارها أبو محمد ، في المغني ، وقال القاضي : إنها المذهب . لأنه اختلاف في الكتابة ، فكان القول قول السيد ، كما لو اختلفا في أصلها ( والرواية الثانية ) القول قول المكاتب ، نصبها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وصححها ابن عقيل في التذكرة ، لأنه منكر ، والقول قول المنكر ، ومدعى عليه ، فيدخل في قوله عليه السلام : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) وأجاب أبو محمد بأن المنكر إنما قدم قوله لأن الأصل معه ، والأصل هنا مع السيد ، إذ الأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده ، وفيه نظر ، إذ الاختلاف لم يقع في المكاتب ولا في كسبه ، إنما وقع فيما حصل العقد عليه ( والرواية الثالثة ) يتحالفان ويتفاسخان الكتابة ، اختارها أبو بكر ، لأنهما اختلفا في عوض العقد القائم بينهما ، فوجب التحالف إذا لم تكن بينة كالمتابعين ، وفرق أبو محمد بأن الأصل في البيع عدم ملك كل واحد منهما لما صار اليه ، والأصل في المكاتب وكسبه انه لسيده ، فلذلك قبل قوله فيه ، وقد تقدم الاعتراض على ذلك ، قال : ولأن التحالف في البيع مقيد ، بخلاف الكتابة ، إذ الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة ، ورد العبد إلى الرق ، وهذا يحصل من جعل القول قول [ السيد مع يمينه ، قلت : وهذا بعينه في البيع لو جعل القول قول ] البائع ، وعلى هذه الرواية إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد ، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه ، وإن تحالفا بعد العتق رجع السيد بقيمته ، ورجع العبد بما أداه ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها له دونها ، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه . .
ش : إذا أعتق أمته أو كاتبها ، وشرط ما في بطنها له دونها ، فإنه يصح شرطه ، ولا يعتق الحمل ، ولا يتبع أمه في الكتابة ، لعموم قوله عليه السلام : ( المسلمون على شروطهم ) . .
3919 وروى الأثرم بسنده عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها . وقد احتج به أحمد فقال : أذهب إلى حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما في العتق ، ولا أذهب إليه في البيع . .
3920 ويروى ذلك أيضاً عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، ولا يعرف لهما مخالف ، ويفارق البيع ، إذ البيع عقد معاوضة ، فاعتبر فيه صفات المعوض ، ليعلم هل