وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 441 @ حكمه حكم المكاتب ، يملك اكتسابه ومنافعه ، ويصح للشريك عتقه ، وإن مات فللشريك الذي لم يعتق من ماله مثل الذي له ، لكن تكون كتابته لازمة ، واللَّه أعلم . .
قال : ولو كان المعتق معسراً عتق نصيبه منه ، وكان ثلثه رقيقاً لمن لم يعتق ، فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق ، وثلثاه للمعتق الأول ، والمعتق الثاني بالولاء ، إذا لم يكن له وارث أحق منهما . .
ش : هذا أيضاً فرع على المذهب المتقدم ، فإن المعتق الثاني إذا كان أيضاً معسراً عتق نصيبه فقط ، وبقي ثلثه رقيقاً لمن لم يعتق ، فإذا مات العبد وترك مالاً كان ثلثه للذي لم يعتق بملكه لثلثه ، وثلثاه ميراث لأنه ملكهما بجزئيه الحرين للمعتقين بالولاء ، إن لم يكن له وارث يفرض أو تعصيب يقدم عليهما ، فإن كان له وارث يرث البعض كأم مثلاً أو زوجة فإنها تأخذ فرضها ، والباقي بين المعتقين إن لم يكن عصبة مناسب ، وهذا كله إن لم يكن مالك ثلثه قاسم العبد في حياته أو هايأه فإذاً لا حق له في تركته ، لأنها حصلت بجزئه الحر . .
قال : وإذا كان العبد بين نفسين ، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه ، فإن كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه . .
ش : لأنها دعوى مجردة ، لا تتضمن حقاً ، لما تقدم من أن عتق المعسر لا يسري ، وهذا بخلاف ما لو كانا موسرين ، فإن دعوى كل واحد مهما تضمنت أنه يستحق على شريكه نصف القيمة ، وإذا لم يقبل قول كل واحد منهما على الآخر ، لم يعتق من العبد شيء ، واللَّه أعلم . .
قال : فإن كانا عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حراً ، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حراً . .
ش : إذا كان الشريكان عدلين ، فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما إن ادعى ذلك ، ويصير كله حراً ، لأن كل واحد منهما يشهد بعتق نصفه ، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حراً لذلك أيضاً ، وهذا من الخرقي بناء على أن العتق يقبل فيه شاهد ويمين المدعي ، وقد تقدم ذلك ، وإن لم يكونا عدلين فله أن يحلف كل واحد منهما أنه ما أعتق نصفه ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن كان الشريكان موسرين فقد صار العبد حراً باعتراف كل واحد منهما بحريته ، وصار مدعياً على شريكه نصف قيمته ، فإن لم تكن له بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه . .
ش : إذا كان الشريكان موسرين وادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه ، فقد صار العبد حراً ، لتضمن دعواهما ذلك ، إذ عتق الموسر يسري ، فكل منهما حقيقة دعواه حرية العبد ، وأنه يستحق على شريكه نصف قيمته ، لأنه يدعي أن شريكه أعتق