وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 420 @ على أنه لا تزكية له ، أما إن كان ثم تزكية فهل الضمان على المزكين ، لأنهم الذين ألجؤا الحاكم إلى الحكم ، وهو اختيار أبي محمد ، أو على الحاكم على ما تقدم ، وهو قول القاضي ، وظاهر إطلاق الخرقي ، أو على أيهما شاء المستحق ، والقرار على المزكين ، أو على الشهود ، وقول أبي الخطاب في خلافه الصغير ؟ ( على أربعة أقوال ) والحكم فيما إذا بان الشهود عبيداً حكم ما إذا بانوا كفاراً عند أبي محمد في مغنيه ، وقال أبو البركات : للحاكم والحال هذه نقضه إذا كان لا يرى قبولهم في ذلك ، وعلى هذا إن لم ينقضه فلا ضمان ، وإن نقضه كان ما تقدم . .
( تنبيه ) لو كان المحكوم به قوداً ثم بان ما تقدم ، فمقتضى كلام أبي محمد في مغنيه أن الحكم كذلك ، وقال أبو البركات : يرجع ببدل القود المستوفى على المحكوم له . .
قال وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه ، وأقام شاهداً حلف مع شاهده وصار حراً . .
ش : هذا إحدى الروايتين ، واختيار أبي بكر ، والرواية الثانية لا يثبت إلا بشاهدين ، اختارها الشريف أبو الخطاب في خلافيهما ، وغيرهما ، واختلف اختيار القاضي ، فتارة اختار الأول ، وتارة اختار الثاني ، كأنه آخر قوليه ، ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالأول كبقية الإتلافات ، ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال ، وإنما المقصود به تكميل الأحكام قال بالثاني : وصار كذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن شهد شهادة زور أدب ، وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر بها أنه شاهد زور إذا تحقق تعمده لذلك . .
3869 ش : أما أدبه فاتباعا لعمر رضي اللَّه عنه ، ولأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ، تضر بالناس ، فأشبه السب بل ولى ، ويؤدب بما يراه الحاكم من جلد أو حبس ، أو كشف رأس ونحو ذلك ، وأما قيامه للناس في المواضع التي يشتهر فيها فليعرفه الناس فيجتنبوه ، فيأتى به في سوقه أو في قبيلته ونحو ذلك ، فيطاف به ويقال : هذا شاهد زور فاجتنبوه . وهذا كله إذا تحقق تعمده لشهادة الزور ، وذلك إما بإقراره أو بما يلزم ذلك منه قطعاً ، بأن يشهد على رجل بعقد في مصر ، ويعلم أنه في ذلك الوقت في الشام ، أو يشهد بقلت رجل وهي حي ونحو ذلك ، أما إذا لم يتحقق كما في تعارض البينتين ، أو ظهور فسق ونحو ذلك فلا ، لأن الفاسق قد يكون صادقاً ، والتعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها . .
وقد علم من كلام الخرقي أن شهادة الزور حرام ، ولا ريب في ذلك ، بل هي من أعظم الكبائر أو أعظمها ، وقد قرنها اللَّه في ذلك ، بل هي من أعظم الكبائر أو أعظمها ، وقد قرنها اللَّه سبحانه بالأوثان فقال : [ ب 2 ] 19 ( { فاجتنبوا الرجس من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور } ) [ ب 1 ] .