وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 411 @ مذهباً ؟ فيه قولان ، فإن عدم الاسترعاء لم يشهد ، كأن يسمعه يقول : أشهد على فلان بكذا . لم يشهد ، لاحتمال أن يقول ذلك على سبيل الاستفهام الإنكاري ، ويحتمل أن يكون هازلاً ونحو ذلك ، ولهذا قال أحمد : لا تكون شهادة إلا أن يشهدك ، فإذا سمعته يتحدث فإنما ذلك حديث . ونحو ذلك . نعم إن سمعه يشهد بذلك عند الحاكم ، أو يعزوه إلى سبب من بيع أو قرض ، ونحو ذلك فهل يقوم مقام الاسترعاء وهو الذي قاله القضي وابن البناء وغيرهما ، لزوال الاحتمال إذاً ، أو لا يقوم مقامه لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ، والنيابة يعتبر فيها الإذن ؟ فيه روايتان . ( الشرط الخامس ) أن يشهد شاهدان على شاهدي الأصل ، سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد واحد ، على المذهب المنصوص . .
3860 قال 16 ( أحمد ) : شاهد على شاهد يجوز ، لم يزل الناس على ذا ، شريح فمن دونه ، وشرط أبو عبد اللَّه بن بطة شهادة أربعة ، على كل أصل فرعان ، وقيل يكتفي بشهادة فرغين ، بشرط أن يشهدا على كل واحد من الأصلين ، واختلف في ( شرط سادس ) وهو اشتراط ذكورية شهود الأصل وشهود الفرع ( فعنه ) اشتراط ذلك ، لأن في الشهادة على الشهادة ضعفاً ، وفي شهادة النساء ضعف ، فيجتمع ضعفان ، فلا يدخل النساء في ذلك ( وعنه ) لا يشترط ذلك ، أما في الأصول فلعموم ما تقدم 19 ( { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } ) [ ب 1 ] ونحو ذلك ، وأما في الفروع فنظرا للمقصود ، إذ هو إثبات الحق المشهود به ، وقد ثبت أنه يثبت بالنساء ( وعنه ) وهو الأشهر لا يشترط ذلك في شهود الأصل لما تقدم ، ويشترط في شهود الفرع ، نظراً لعين ما شهدوا به ، وهو شهادة الأصول ، وأن ذلك ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويتفرع على ذلك أنه لو شهد رجلان على رجل وامرأتين ، جاز على الثانية والثالثة ، دون الأولى ، ولو شهد رجل وامرأتان على الثانية والثالثة ، دون الأولى ، ولو شهد رجل وامرأتان على مثلهم ، أو على رجلين ، لم يجز على الأولى ، وكذا على الثالثة ، وجاز على الوسطى انتهى . وقد علم من تعليل ما تقدم وهو لأبي محمد أن المرأة لا تكون فرعاً إلا فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات أو مع الرجال ، وحكى ابن حمدان ذلك قولاً ، والذي قدمه وهو مقتضى إطلاق أبي البركات وغيره جواز كونها فرعاً مطلقاً . .
قال : ويشهد على من سمعه يقر بحق ، وإن لم يقل للشاهد : أشهد علي . .
ش : هذا يشمل الإقرار بحق في الحال ، كقوله : له علي كذا ، والإقرار بسابقة الحق ، كقوله : أقرضني ، أو كان له علي ، أو كان له علي وقضيته ، إذا جعلناه إقراراً ، وهذا إحدى الروايات عن الإمام ، نقلها ابن منصور ، وهو المذهب عند أبي محمد ، لعموم [ ب 2 ] 19 ( { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } ) [ ب 1 ] وغير ذلك ، والشاهد هنا قد حصل له العلم بسماعه ، فجاز له أن يشهد به ، كما لو حصل له العلم بالرؤية ( والرواية