وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 387 @ الأصحاب لأنها تنفرد عن البيع باسم وحكم ، فلم تكن بيعاً كسائر العقود ، يحقق ذلك دخول الإجبار فيها مطلقاً ، وليس لنا نوع من البيع كذلك ، ووقع في تعاليق أبي حفص العكبري عن شيخه ابن بطة ، أنه منع قسمة الثمار التي يجري فيها الربا خرصا وأخذ من هذا أنها عنده بيع ، كما أخذ من نص أحمد على جواز الخرص في هذه الصورة أنها إفراز ، وذلك لأنه يبذل نصيبه من أحد السهمين ، بنصيب صاحبه من السهم الآخر ، وهذا حقيقة المنع . .
وينبني على الخلاف فوائد ( منها ) جواز قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص ( ومنها ) جواز قسمة المكيل وزناً والموزون كيلاً ( ومنها ) التفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض في المبيع ( ومنها ) إذا حلف لا يبيع فقسم أنه لا يحنث ( ومنها ) جواز قسمة العقار الموقوف أو بعضه ، وعلى قول ابن بطة ينعكس جميع ذلك ، ولو كان بعض العقار وقفاً ، وبعضه طلقاً ، واحتيج إلى رد عوض ، فإنه يتوقف كما تقدم على التراضي ، ثم إن كان العوض من صاحب الطلق لم يجز ، لأنه يشتري بعض الوقف ، وإنه ممتنع ، وإن كان من رب الوقف جاز على الأصح ، المقطوع به عند أبي محمد ، وعلى كلا القولين لا يوجب شفعة ، وينفسخ بالعيب ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا قسم طرحت السهام ، فيصير لكل واحد ما وقع سهمه عليه ، إلا أن يتراضيا فيكون لكل واحد منهم ما رضي به . .
ش : أي وإذا أريد القسم طرحت السهام ، ويصير لكل واحد من الشركاء ما وقع سهمه عليه ، إذ القرعة دخلت لقطع التنازع ، وبيان المستحق ، وقد حصلت فوجب أن يترتب حكمها عليها ، فإن تراضيا على أن يأخذ كل واحد سهماً بغير قرعة جاز ، لأن الحق لهما لا يتجاوزهما ، ويكون اللزوم هنا بالتراضي والتفرق كالبيع . .
وظاهر كلام الخرقي يشمل كل قاسم ، ونوعي القسمة ، وكذلك تبعه على هذا الإطلاق أبو الخطاب في الهداية ، وأبو البركات والشيرازي وابن البنا ، وأبو محمد في المقنع ، وزاد أبو الخطاب ومن تبعه قولاً أنها لا تلزم فيما فيه رد ؛ بخروج القرعة إلا بالرضا لأنها إذاً بيع بعد القرعة ، وعلى مقتضى هذا التعليل جميع قسمة التراضي لا تلزم إلا بالرضا ، وفصل أبو محمد في المغني والكافي فقال في قاسم الحاكم في قسمة الإجبار : تلزم القسمة بخروج القرعة ، إذ قرعة قاسم الحاكم كحكمه ، وفي قسمة التراضي وجهان ( أحدهما ) كالأول ولما تقدم ( والثاني ) لا تلزم إلا بالتراضي ، لأنها إذاً بيع ، وجعل حكم قاسمها حكم قاسم الحاكم إن كان بصفته ، وإن كان كافراً ، أو غير عارف بالقسمة ونحو ذلك لم تلزم القسمة إلا بتراضيهما ، كما لو قسما بأنفسهما ، وتبعه على ذلك ابن حمدان ، وعلى هذا التفصيل كلام الخرقي ومن تبعه محمول على قاسم الحاكم . .
( تنبيه ) كيفما أقرع جاز إلا أن الأولى عند الأصحاب أن يكتب اسم كل شريك