وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 340 @ خبزاً ولحماً ونحو ذلك حكم ما تقدم ، أما : لا أدخل هاتين الدارين ، ولا أعصي الله في هذين البلدين ونحو ذلك ففيه الروايتان بلا ريب ، ولا يجري فيه تردد أبي محمد ، إذ لا عاطف ومعطوف ، أما إن كان تعليق على شيئين ، كأن قال لزوجته : إن كلمت زيداً وعمراً فأنت طالق ، أو قال لامرأتيه : إن حضتما فأنتما طالقتان . ونحو ذلك ، فعن بعض الأصحاب تخريجه على الخلاف ، واختار أبو محمد في المغني وهو احتمال له في الكافي أنه لا يحنث إلا بفعل الشيئين ، إذ المشروط لا يوجد إلا بتكامل مشروطه ، وجعل في الكافي مسألة : إن حضتما . مسألة اتفاق ، في أنه لا يحنث إلا بوجود الحيض منهما . والله أعلم . .
قال : ولو حلف أن لا يلبس ثوباً ، فاشترى به أو بثمنه ثوباً فلبسه حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب ، وكذلك إن انتفع به أو بثمنه . .
ش : هذه المسألة من فروع اعتبار سبب اليمين ، وأن الحكم قد يتعدى لغير الملفوظ به ، نظراً لسبب اليمين الجاري مجرى العلة الشرعية ، فإذا امتنت عليه زوجته بثوب ، فحلف أن لا يلبسه ، والباعث له على ذلك المنة ، فإن يمينه تتعدى سبب ذلك إلى غير الثوب ، فإذا اشترى به أو بثمنه ثوباً حنث ، وكذلك إن انتفع بثمنه ، لوجود المنة بالثوب ، إذ بدل الشيء يقوم مقامه ، وخرج ما إذا انتفع لها بثوب آخر ، لأن المعلوف عليه ثوب بعينه ، فتعلقت اليمين به . .
وقول الخرقي : إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب . يحترز عما إذا لم يمتن عليه به ، ولا قصد هو أيضاً قطع منتها ، فإن يمينه تتعلق بلبسه خاصة ، اعتماداً على اللفظ المجرد . .
قال : ولو حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار ، فأوى معها في غيرها ، حنث إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته ، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه . .
ش : هذا من فروع اعتبار النية ، فإذا حلف لا يأوي مع زوجته في دار عينها ، يقصد بذلك جفاءها ، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه ، فأوى معها في غيرها حنث ، لأن وجود الدار والحال هذه كعدمها ، لما اقتضته نيته من جفائها الموجود بالإيواء معها في كل دار ، وإن كان للدار سبب باعث على اليمين ، كأن امتن عليه بها ونحو ذلك ، لم يحنث بالإيواء معها في غيرها ، لعدم ما يقتضي التعدية إلى غيرها ، فصار ذلك كما لو عدمت النية والسبب ، فإن يمينه لا تتجاوز ما حلف عليه ، وهو الإيواء معها في تلك الدار . .
( تنبيه ) معنى الأيواء المبيت والله أعلم . .
قال : ولو حلف أن يضرب عبده في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه . .
ش : لأن اليمين على الغد ، وفي الغد لم يكن الحالف مكلفاً ، فلم يتعلق به