وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 334 @ له كما تقدم ، وعدم ظلمه كما تقدم أيضاً ، أما عند الحاكم فإن قرب ما ادعاه أنه قصده من الظاهر سمع منه ، وإن بعد لم يسمع ، وإن توسط فروايتان ، والناظر الفهم في مظان ذلك لا يخفى عليه ما قلناه والله أعلم . .
قال : فإن لم ينو شيئاً رجع إلى سبب اليمين وما هيجها . .
ش : إذا لم ينو شيئاً لا ظاهر اللفظ ولا غير ظاهره كما تقدم رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ، أي أثارها ، فإذا حلف مثلًا أن لا يأوي مع امرأته في هذا الدار وكان سبب يمينه غيظاً من جهة الدار ، لضرر لحقه من جيرانها ، أو منة حصلت عليه بها ونحو ذلك اختصت يمينه بها كما هو مقتضى اللفظ ، وإن كان لغيظ من المرأة يقتضي جفاءها ، ولا أثر للدار فيه ، تعدى ذلك اختصت يمينه بها ، كما هو مقتضى اللفظ ، وإن كان لغيظ من المرأة يقتضي جفاءها ، ولا أثر للدار فيه ، تعدى ذلك إلى كل دار ، المحلوف عليها بالنص ، وما عداها بعلة الجفاء التي اقتضاها السبب ، ( وكذلك ) إذا حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ، أو لا يكلم زيداً لشربه الخمر مثلًا ، فزال الظلم ، وترك زيد شرب الخمر ، جاز له الدخول والكلام ، لزوال العلة المقتضية لليمين ، وذلك لأن السبب يدل على النية . لأنه الداعي للحالف على الحلف ، والداعي إلى الشيء تتعلق الإرادة به فيصير مراداً ، ولهذا لما قال الحطيئة يهجو بني عجلان : .
ولا يظلمون الناس حبة خردل . .
كان ذلك هجاء قبيحاً ، ولو قاله في مقام المدح كان مدحاً حسناً ، وما ذاك إلا لاختلاف المقام . .
وكلام الخرقي يشمل ما إذا كان اللفظ خاصاً والسبب يقتضي التعميم كما مثلناه أولًا ، أو عاماً والسبب يقتضي التخصيص كما مثلناه ثانياً ، ولا نزاع بين الأصحاب فيما علمت في الرجوع إلى السبب المقتضي للتعميم لما تقدم ، واختلف في عكسه فقيل فيه وجهان ، وقيل روايتان ، وبالجملة فيه قولان أو ثلاثة ( أحدها ) وهو المعروف عن القاضي في التعليق . وفي غيره ، واختيار عامة أصحابه ، الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما يؤخذ بعموم اللفظ وهو مقتضى نص أحمد في رجل حلف لا صدت من هذا النهر . وكان سبب يمينه ظلم السلطان فزال السلطان ، لم يصطد فيه ، وكذلك قال فيمن حلف لا يدخل بلداً لظلم رآه فيه فزال الظلم ، فقال : النذر يوفى به ، وقال أيضاً في رواية المروذي فيمن قالت له زوجته : قد تزوجت علي ، فقال : كل امرأة لي طالق ، فإن المخاطبة تطلق مع نسائه مع أن دلالة الحال تقتضي إخراجها ، إذا القصد إرضاؤها ، ووجه ذلك الاعتماد على ظاهر اللفظ وهو العموم ، والسبب لا ينافيه ولا معارضة