وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 330 @ .
قال : ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوت عياله يومه وليلته مقداراً ما يكفر به . .
ش : قد تقدم أن من لم يجد واحداً من الثلاثة المتقدمة وهي العتق ، والإطعام والكسوة انتقل إلى الصيام ، وبيان عدم الوجدان أن لا يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته مقدار ما يكفر به ، لأنه إذاً يدخل تحت قوله : 19 ( { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } ) بخلاف ما إذا وجد ما يكفر به فاضلًا عما تقدم ، فإنه واجد ، فلا يدخل تحت الآية الكريمة . .
وعموم كلام الخرقي رحمه الله يقتضي أن من وجد ما يكفر به فاضلًا عما تقدم لا يجوز له أن يكفر بالصوم ، وإن كان ماله غائباً ، وهو كذلك بلا نزاع فعلمه ، فيما إذا أمكنه الشراء بنسيئة ، وكذلك إن لم يمكنه كما هو مقتضى كلام الخرقي ، ومختار عامة الأصحاب ، حتى أن أبا محمد ، وأبا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا بذلك ، وقيل : يجوز والحال هذه العدول إلى الصوم ، وهو الذي أورده أبو البركات مذهباً ، وقيل : إنما يعدل إليه في كفارة الظهار خاصة إذا رجا إتمامه قبل حصول المال ، وحكم الدين الرجو الوفاء حكم المال الغائب قاله أبو محمد . .
وعموم كلامه أيضاً يقتضي أن الدين لا يمنع وجوب الكفارة ، وهو إحدى الروايتين ، والرواية الثانية وصححها أبو محمد يمنعها ، ثم أن أبا محمد في المغني جعل محلهما في الدين غير المطالب به ، أما المطالب به فيمنعها بلا خلاف ، وغيره يطلق الخلاف . .
قال : ومن له دار لا غنى له عن سكناها ، أو دابة يحتاج إلى ركوبها ، أو خادم يحتاج إلى خدمته ، أجزأه الصيام في الكفارة . .
ش : لأن ذلك من حوائجه الأصلية ، أشبه الطعام المحتاج إليه ، وفي معنى ما تقدم ما يلبسه ولو للتجمل ، وما يحتاج إليه من كتب علم ونحو ذلك . .
ومقتضى كلام الخرقي رحمه الله أنه متى استغنى عن سكنى الدار ، أو لم يحتج إلى دابة أو عبد ، فإن الصيام لا يجزئه ، وهو كذلك في الجملة ، كما إذا كان له داران أو عبدان أو دابتان ونحو ذلك ، يستغني بإحداهما ، فإنه يبيع الأخرى ، وينتقل إلى التكفير بالمال ، وكذلك إذا كان له دار واحدة أو دابة واحدة ، ونحو ذلك ، وأمكنه بيعها وشراء ما يسكنه مثله أو يركبه مثله ، ويفضل ما يشتري به رقبة ، فإنه يلزمه ذلك ، جمعا بين الحقين ، وكذلك إذا كان مثله يخدم نفسه وله خادم ، فإنه يلزمه عتقه ، قاله أبو محمد ، لأنه غير محتاج إليه ، وعلى قياسه لو كان له دار يسكنها ، ومثله يسكن بالأجرة ، ولا ضرر عليه في ذلك ، فإنه يلزمه بيعها والتكفير بالمال ، ويستثنى من ذلك إذا كان له سرية يمكنه بيعها وشراء سرية ورقبة يعتقها ، فإنه لا يلزمه ذلك ، وينتقل إلى الصيام ، لتعلق الغرض بعينها ، وكذلك إذا تعذر عليه بيع ما تقدم ، أو أمكن البيع وتعذر