وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 328 @ لا يجد ذلك أصلًا أو وجده وتعذر عليه شراؤه لعدم الثمن ، أو لكونه محتاجاً إلى ما هو أهم منه ، كما هو مفصل في موضعه ، فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع ، وشهادة الكتاب والله أعلم . .
قال : متتابعة . .
ش : قدر الصيام ثلاثة أيام بنص الكتاب والإجماع ، وشرطها التتابع على المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين . .
3730 نظراً إلى أن ذلك قد ورد في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ذكره الإمام أحمد في التفسير وغيره ، وناهيك بهما ، وهو وإن لم يثبت كونه قرآناً لعدم تواتره فلا أقل من أن ينزل منزلة خبر الآحاد ، على أنهما سمعاه من النبي على سبيل التفسير ، فظناه قرآناً ، وإذاً فهو حجة يجب المصير إليه . ( والثانية ) لا يجب التتابع فيها ، عملا بإطلاق الآية الكريمة ، والصحابي إنما نقل اذلك على كونه قرآناً ، وإذا لم يثبت كونه قرآناً سقط اعتباره رأساً ، وأصل ذلك أن ما صح من القراءة الشاذة هل يكون حجة ، بحيث يخصص العام ، ويقيد المطلق ، ونحو ذلك أم لا ؟ فيه قولان للعلماء ، وهما روايتان عن إمامنا أشهرهما نعم ، وهو مذهب الحنفية ، والثانية لا ، وهو مذهب الشافعية ، وحيث اشترطنا التتابع فأفطر فيها فلا يخلو إما أن يكون لعذر أو لغير عذر ، وبيان ذلك قد تقدم مفصلًا في الظهار والله أعلم . .
قال : ولو كان الحانث عبداً لم يكفر بغير الصوم . .
ش : قد تقدم الكلام على هذا في الظهار بما فيه كفاية ، ونزيد هنا بأن ظاهر كلامه صحة يمين العبد ، ولا ريب في ذلك ، لدخوله تحت الخطاب ، وأن السيد ليس له منعه من الصيام وإن أضرّ به ، وهو كذلك ، لأنه حق لله تعالى ، فأشبه صوم رمضان أو قضائه ، وهذا بخلاف الحج ، لأن الضرر كثير ، لطول مدته ، وفوات خدمته والله أعلم . .
قال : ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه الصوم ولا يجزئه غيره . .
ش : هذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم ، في عبد حلف فحنث وهو عبد ، ولم يكفر حتى عتق : يكفر كفارة عبد ، لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث ، ولو افترى وهو عبد ثم أعتق فإنما يجلد جلد العبد ؛ وقد ذكر أحمد الحكم ودليله ، وملخص القياس أن هذا حق تعلق به وهو رقيق فلم يتغير بحريته كالحد ، وأيضاً فإن الذي خوطب به وتعلق به هو الصوم ، لا سيما على قول الخرقي ، فإنه لو أذن له في التكفير بالمال لم يكن له ذلك ، فإذا فعل غير ما خوطب به لم يجزئه . [ كما لو وجبت عليه صلاة الصبح فصلى بدلها مائة ركعة أو أكثر فإنها لا تجزئه ] . .
وسيأتي لذلك تتمة إن شاء الله تعالى .