وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 310 @ .
وقول الخرقي : ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شيء واحد . مفهومه أنه لو حلف بها على أشياء فحنث أنه يجب عليه لكل يمين كفارة ، وقد اختلف فيما إذا كرر اليمين على شيء واحد ، بأن قال : والله لا أكلت ، والله لا أكلت والله لا أكلت . أو على أشياء بأن قال : والله لا لبست ، والله لا شربت ، والله لا مشيت ، ثم أكل وشرب ، ولبس ومشى ( فعنه ) وهو اختيار أبي بكر والقاضي تجزئه كفارة واحدة ، نظراً إلى أن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود والحدود تتداخل ، فكذلك الكفارات ، ( وعنه ) يجب عليه كفارات بعدد ما حلف عليه ، نظراً إلى أن كل واحدة يمين منعقدة ، فأشبهت الأيمان المختلفة الكفارة ( وعنه ) وإليه ميل أبي محمد ، ويحتمل كلام الخرقي أنها إن كانت على فعل واحد كوالله لا أكلت ، ووالله لا أكلت ، ووالله لا أكلت فكفارة واحدة ، نظراً إلى أن ذلك غالباً يستعمل للتأكيد ، وإن كانت على أفعال كوالله لا شربت ، ووالله لا لبست ، ووالله لا مشيت فكفارات ، لانتفاء التأكيد إذاً ، ( ومحل الخلاف ) في الأول إذا لم يرد بلا ريب ، كما قد نص عليه أحمد في رواية حرب ، ( ومحل الخلاف ) في الثاني إذا كان ذلك قبل التكفير ، أما إن حنث مثلًا كفارة ثانية بلا ريب ، لانتفاء التداخل إذاً . .
قال : ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفين الكفارة لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها . .
ش : كأن حلف بالله وبالظهار ، لانتفاء التدخل ، إذ التداخل إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس ، والكفارات هنا جنسان ، فأشبهتا حدّ الزنا والسرقة . .
قال : ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين . .
ش : نص أحمد على هذا في رواية حرب وغيره . .
3696 وذلك لما ذكر أبو محمد بن حزم في كتاب الإعراب قال : وروينا من طريق الحجاج بن منهال ، قال : حدثنا أبو الأشهب ، عن الحسن ، أو رسول الله قال : ( من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة يمين صبر ، إن شاء بر وإن شاء فجر ) وذكر أبو محمد بن قدامة أن الأثرم رواه عن مجاهد ، عن رسول الله فيحتمل أنه روي من طريقين . .
3697 وهو إن كان مرسلًا ، فقد عضده أن ذلك قول ابن مسعود ، ولا يعرف عن صحابي غيره خلافه ، ( وعنه ) وقال أبو محمد : إنه قياس المذهب يجزئه كفارة واحدة ، بناء على أن الحلف بجميع صفات الله تعالى كما تقدم لا يجب بها أكثر من كفارة واحدة ، فالحلف بصفة واحدة وهي كلامه سبحانه أولى ، قال أبو محمد : ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الأول على الاستحباب ، لأنه قال : عليه بكل آية