وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 308 @ مع الاقتران بما يقوم مقام النية ، وهو الجواب بجواب القسم ، والخرقي صور المسألة فيما إذا أتى بذلك بلفظ الاستقبال مع ذكر اسم الله ، فلو أتى به بلفظ الماضي ، كأن قال : شهدت بالله ، أو أقسمت بالله . فكذلك ، لما تقدم من حديثي عائشة وعبد الرحمن ، ولو لم يأت باسم الله ، كأن قال : أقسم أو أقسمت ، وفي حديث سليمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه قال : ( لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ) ولم يذكر اسم الله ، وهو ظاهر في انعقاد اليمين وإن لم يذكر اسم الله في لفظه ، أو شهدت أو أشهد ، فإن نوى اليمين فهو يمين عندنا بلا خلاف نعلمه ، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، وإن لم ينو اليمين فروايتان . ( إحداهما ) وهي اختيار عامة الأصحاب ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، وابن عقيل ، والشيرازي ، والخرقي ، وأبي بكر ، فيما قاله أبو الخطاب في الهداية هو يمين ( أيضاً ) لما تقدم من حديثي عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما فإن الرسول لم يستفصل فيهما هل نويا اليمين أم لا . .
3690 وكذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال : أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت . فقال النبي : ( لا تقسم يا أبا بكر ) . رواه أبو داود ( والثانية ) وهي اختيار أبي بكر لا تكون يميناً ، لاحتماله للقسم بالله وبغيره ، وإذاً لا بد من النية لتميز المراد وتبينه . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) ظاهر كلام أبي محمد في المقنع ، وأبي البركات أن حكم : أعزم . حكم أقسم وأشهد ، إن نوى به اليمين كان يميناً ، وإن أطلق فروايتان ، وقال أبو محمد في المغني : إذا قال : أعزم أو عزمت . لم يكن قسماً ، نوى به القسم أو لم ينو ، لأنه لم يثبت له عرف في الشرع ، ولا الاستعمال في كونه قسماً . قلت : وأكثر الأصحاب لم أرهم ذكروا ذلك ، وإنما ذكروا : أشهد وأقسم . وزادوا مع ذلك أحلف . .
( الثاني ) لو قال : نويت بأقسمت بالله الخبر عن قسم ماض ، أو بأقسم . الخبر عن قسم يأتي دين ، وهل يقبل منه في الحكم ، وهو اختيار أبي محمد ، أو لا يقبل ، وهو اختيار القاضي ؟ فيه قولان . .
قال : أو بأمانة الله . .
ش : أي ومن الأيمان المكفرة الحلف بالأمانة ، وحكم الحلف بذلك حكم الحلف بعهد الله أو ميثاقه ، على ما مر إن أضافها إلى الله ، أو نوى بها صفة الله تعالى فهو يمين ، وإن قال : والأمانة . وأطلق فروايتان . .
( تنبيهان ) ( أحدهما ) قال أبو محمد : يكره الحلف بالأمانة . .
3691 لأن في السنن أن النبي قال : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) .