وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 287 @ .
3635 وفي مراسيل أبي داود فيما أظن من طريق بقية بن الوليد ، عن مبشر بن عبيد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال : ( نهى رسولي الله عن الذبح بالليل ) ، لكن مبشراً قالوا : متروك . فهو عكس اسمه ( وعنه ) وهو اختيار أبي بكر ، والقاضي وأصحابه ، وصاحب التلخيص وغيرهم هو محلّ للذبح أيضاً ، لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث ، يدخل فيه الليل ، واليوم يطلق ويراد مع ليلته ، ومحل الخلاف فيما عدا ليلة النحر ، وهذا واضح ، لأن الوقت في الذبح إنما يدخل بعد مضي جزء من النهار كما تقدم اه ، فعلى الأولى إن ذبح ليلًا لم تجزئه أضحيته ، لكن في الواجب يلزمه البدل ، وفي التطوع يكون ذبحه ذبح لحم ، وعلى الثانية تجزىء لكنه يكره حذاراً من الخلاف والله أعلم . .
قال : فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه . .
ش : إذا ذبح قبل وقت الذبح ، بأن ذبح في اليوم الأول قبل مقدار الصلاة والخطبة ، أو مقدار الصلاة على ما تقدم من الخلاف ، وفي اليوم الثاني ، وكذا الثالث قبل طلوع فجرهما على مختاره لم تجزئه لإيقاع ذلك في غير وقته ، أشبه ما لو صلى قبل الوقت ، وقد شهد لذلك ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه ( من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ) والله أعلم . .
قال : ولزمه البدل . .
ش : لما تقدم من قول النبي ( من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ) وفي لفظ ( فليعد ) وكلام الخرقي يشمل الأضحية الواجبة وغيرها ، وهو ظاهر الحديث ، لكن أبا محمد وغيره حملوا على الواجب بنذر أو بتعيين ، أما ما ذبحه تطوعاً فلا بدل عليه إلا أن يشاء ، لأن غايته أنه قصد تطوعاً فأفسده ، فصار كما لو خرج بصدقة تطوع فدفعها لغير مستحقها ، وحمل أبو محمد الحديث على الندب ، أو على التخصيص بمن وجبت عليه . قلت : وأولى المحملين الأول ، لأن النبي حكم حكماً عاماً ، فدعوى التخصيص لا دليل عليه . .
والبدل الواجب مثل المذبوح أو خير منه ، قال أبو محمد : وهو بظاهره مشكل ، إذ الحيوان عند الأصحاب متقوم بلا ريب ، وكأن أبا محمد إنما أراد أن يشتري بقيمته مثله ، وترك بيان ذلك إحالة على ما تقدم له ، وقد قال هو والأصحاب فيما إذا أوجب أضحية ثم أتلفها : إنه يضمنها بقيمتها تصرف في مثلها ؛ ثم اختلفوا هل يضمنها بقيمتها يوم الإتلاف فقط ، وهو قول القاضي ، وتبعه أبو الخطاب في خلافه ، أو بأعلى القيمتين ، وهو قول أكثر أصحاب القاضي ؟ على قولين . وعلى القول الثاني : أعلى القيمتين هو من حين الإيجاب إلى حين التلف ، عند ابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، ومن حين التلف إلى حين جواز الذبح ، عند الشريف وأبي الخطاب في الهداية ، والشيرازي والشيخين وغيرهم .