وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 278 @ أن يضحى بأعضب القرن أو الأذن ) ، قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : العضب النصف فأكثر من ذلك . رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وظاهر النهي التحريم والفساد ، وبهذا يتخصص مفهوم ( أربع لا تجوز في الضحايا ) إن سلم المفهوم وأن له عموماً . .
قال : والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن . .
ش : العضب القطع مطلقاً ، والعضب المانع هنا هو المذهب لأكثر الأذن أو القرن على أشهر الروايتين . واختيار أكثر الأصحاب ، لأن الأكثر يعطى حكم الكل ، بخلاف اليسير فإنه في حكم العدم ، إذ اعتباره يشق ، وقد تقدم عن ابن المسيب وناهيك به أنه النصف فأكثر ، ولهذا والله أعلم قال أبو محمد في الهدايا إنه النصف ، لكن الأصحاب وهو أيضاً هنا على حكاية المذهب كما تقدم . ( والرواية الثانية ) أن المانع ذهاب الثلث فأكثر ، اختاره أبو بكر ، لتسمية النبي له كثيراً . ومنهم من حكى الرواية على أنه ذهاب أكثر من الثلث ، وملخصه أن للأصحاب في الثلث على هذه الرواية قولين ، كما أنه يتلخص في النصف على الأولى كذلك ، لكن الخلاف في الثلث أشهر من الخلاف ثم . .
( تنبيه ) : يفهم من كلام الخرقي أن ما عدا هذه الخمسة لا يجتنب فيجزىء ، وهو كذلك ، إلا أن منها ما جعل في معنى ما تقدم فيمنع من التضحية به ، ويكون قد دخل في كلام الخرقي ، إما بطريق التنبيه ، وإما بطريق المساواة ، ومنها ما اختلف في التضحية به ، ونشير إن شاء الله تعالى إلى طرف من ذلك فمما جعل في معنى الممنوع منه فلا تجوز الأضحية به ( العمياء ) ، فإنها لا تجزىء بلا ريب ، إذ هي أولى بالمنع من العرجاء بلا ريب ، لمنعها من المشي مع جنسها ، ومشاركتها لهم في الرعي ، وما أحسن ما قال أبو البركات : لا تجزىء قائمة العينين . فإنه نبه على أن العلة ما قلناه ، لإذهاب عضو كما في العوراء التي انخسفت عينها ، ومن ذلك ( الجدباء ) وقال السامري : الجدباء . قال أحمد : هي التي قد يبس ضرعها ، لأن ذلك أبلغ من ذهاب شحمة العين ، ومنه على ما قال في التلخيص ( العصماء ) وهي التي انكسر غلاف قرنها ، وفيه شيء ومنه ( الهتماء ) وهي التي ذهبت ثناياها من أصولها ، قاله صاحب التلخيص ، زاعماً أنه قياس المذهب قال : لأن أثر ذهاب الأسنان لا سيما إذا ذهبت كلها أكثر من ذهاب بعض القرن ، وقال : إنه لم يعثر فيه للأصحاب بشيء . .
ومما اختلف في التضحية به ( الجماء ) وهي التي لم يخلق لها قرن ، وقال ابن البنا : ولا أذن . فقال ابن حامد : لا يجوز ، لأن ذهاب جميع القرن أبلغ من ذهاب