وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 267 @ ولأن حق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة ، بخلاف حق الآدميين . .
ولأبي محمد في المقنع احتمال بجواز أكل طعام الغير ، بشرط أن لا تقبل نفسه الميتة ، وبه جزم في الكافي لأنه والحال هذه عليه ضرر في أكل الميتة ، وإنه منفي شرعاً . .
قال : فإن لم يصب إلا طعاماً لم يبعه مالكه أخذه منه قهراً ، ليحيي به نفسه ، وأعطاه ثمنه ، إلا أن يكون صاحبه مثل ضرورته . .
ش : إذا لم يجد المضطر إلى طعام الغير فلا يخلو إما أن يكون صاحبه مضطراً إليه أيضاً أو لا ، فإن كان صاحبه مضطراً إليه فهو أحق به ، وليس لأحد أخذه منه ، لمساواتهما في الضرورة ، ويرجح المالك بالملك ، وقد أشار النبي إلى ذلك حيث قال : ( ابدأ بنفسك ) وإن لم يكن مضطراً إليه لزمه أن يبذل للمضطر ما يسد رمقه على المذهب ، أو قدر شبعه على رواية بقيمته ، لما فيه من إحياء نفس آدمي معصوم ، أشبه بذلك منافعه في إنجائه من الغرق ونحو ذلك ، فإن امتنع من ذلك فللمضطر أن يأخذ منه ما يسد رمقه أو قدر شبعه ولو قهراً ، حتى لو قتل صاحب الطعام فهو هدر ، ولو قتل المضطر ضمنه صاحب الطعام ، لأنه والحال هذه مستحق له دون مالكه ، ويلزمه عوض ما أخذ ، فإن كان معه في الحال وإلا لزمه في ذمته . .
وقول الخرقي : فإن لم يصب إلا طعاماً لم يبعه مالكه . إلى آخره ، ظاهره أنه لو وجد ميتة وطعاماً وامتنع صاحبه من بذله له ببيع أو غيره لم يجز له أخذه منه قهراً ، وهو كذلك ، لأنه لم يتعين طريقاً لإِحياء نفسه ، ( وقوله ) : لم يبعه مالكه أخذه قهراً . مقتضاه أنه لو باعه له لم يكن له أخذه منه قهراً وهو واضح ، وفي معنى ذلك إذا بذله له مجاناً . .
وكلام الخرقي يشمل ما إذا باعه له بأكثر من ثمن المثل ، وهو مختار أبي محمد في المغني ، وجوز القاضي والحال هذه أخذه قهراً وقتاله عليه ، وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله ، لأنه صار مستحقاً له بذلك ( ثم قول الخرقي ) : لم يبعه . يريد البيع الشرعي ، فلو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا كان للمضطر أخذه قهراً ، على ظاهر كلام الخرقي ، ونص عليه بعض الأصحاب ، معللًا بأن عقد الربا محظور لا تبيحه الضرورة ، والمقاتلة والحال هذه طريق أباحه الشرح ، نعم إن لم يقدر على قهره دخل في العقد ملافظة وعزم على أن لا يتم عقد الربا ، بل إن كان نسأ عزم على أن العوض الثابت في الذمة يكون قرضاً ، وقال بعض المتأخرين : لو قيل : إن له أن يظهر معه صورة الربا ولا يقاتله ، بل يكون بمنزلة المكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى .