وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 254 @ .
وقد روي عن أحمد ما يعضد هذا التفسير ، فقال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد اللَّه عن ذبح القفا ، قال : عامداً أو غير عامد ؟ قلت : عامداً . قال فلا بأس . ففسر غير العمد بالالتواء ، وأبدل أبو البركات لفظ الخطأ بالسهو ، وهو أعم من كلام القاضي ، لدخول غير الإلتواء فيه ، ويقرب من كلام الخرقي ، إلا أن إطلاق الخرقي يدخل فيه حال الجهل اه . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا فعل ذلك عمداً أنها لا تؤكل ، وهو منصوص أحمد المتقدم ، لخروج الروح بسبب مباح ومحرم ، فغلب جانب التحريم . .
3543 وعن ابن عباس وابن عمر وأنس رضي اللَّه عنهم : إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس ، ولا يتعمد ، فإن ذبح من القفا لم تؤكل ، سواء قطع الرأس أو لم يقطع ، ( وحكى القاضي ) والشيرازي وغيرهما رواية أخرى بالإحاطة بشرطه ، وهو اختيار القاضي ، والشيرازي ، وأبي محمد وغيرهم ، لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة أحله ، دليله المتردية ، وأكيلة السبع ، ونحوهما . .
وشرط الحل حيث قلنا به أن تأتي السكين على موضع الذبح وفيه حياة مستقرة ، ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية قاله القاضي ، ولم يعتبر أبو البركات القوة ، وقوة كلام الخرقي وغيره يقتضي أنه لا بد من علم ذلك ، وقال أبو محمد : إن لم يعلم ذلك فإن الغالب البقاء لحدة الآلة . وسرعة القطع ، فالأولى الإباحة ، وإن كانت الآلة كالة ، وأبطأ القطع لم يبح ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أكلا ، لأن ذكاتها ذكاة جنينها . .
3544 ش : لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) . رواه أبو داود . .
3545 وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النبي مثله رواه الترمذي ، ورواه أبو داود ، ولفظه قال : قلنا : يا رسول اللَّه ننحر الناقة ، ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين ؟ قال : ( كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه ) وهذا ظاهره جواز الأكل مطلقاً ، وبين علة ذلك ، وهو كون ذكاته ذكاة أمه ، وهو يبعد رواية من روى ( ذكاة أمه ) بالنصب ، على تقدير : يذكى تذكية مثل تذكية أمه ، ثم حذف المصدر وصفته ، وأقيم المضاف ءليه مقامع ، أو التقير كذكاة أمه ، فحذف الجار ونصب ، وتترجح رواية الرفع من وجه آخر ، وهو أنه لا تقدير فيها ، ورواية النصب لا بد فيها من تقدير ، ثم إن ابن المنذر قد قال : لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح غير ما روء عن النعمان ، ( واعلم ) أن