وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 248 @ .
3523 وقد جاء في حديث رواه ابن منصور في سننه ، عن راشد بن سعد قال : قال رسول اللَّه : ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ) . وقوله تعالى : 19 ( { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللَّه عليه } ) وقد تقدم أن المراد بها الميتة وذبائح المشركين ، وقيل المراد بها ما تعمد ترك التسمية عليه ، بدليل قوله تعالى : ( وإنه لفسق ) . مع أنها متقدمة على قوله : 19 ( { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ) ، ويعضد هذا من جهة المعنى أن الذبح وقع في محله ، فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) الجاهل بوجوب التسمية لا يعذر ، بخلاف الناسي ، ولذلك أفطر الجاهل بالأكل في الصوم دون الناسي ؛ ( الثاني ) : يشترط قصد التسمية على ما يذبحه ، فلو سمى على شاة وأخذ غيرها فذبحها بتلك التسمية لم يجزئه ، لعدم قصدها بالتسمية ، وكذلك لو رأى قطيعاً فسمى وأخذ منه شاة فذبحها بالتسمية الأولى لم يجزئه ، ولا يشترط أن يقصده بالتسمية صيداً معيناً ، فلو سمى على صيد فأصاب غيره حل ، دفعاً للحرج والمشقة ، نعم هل يشترط قصد الآلة بالتسمية ، فلو سمى على سهم ثم ألقاه وأخذ غيره فرمى بالثاني من غير تسمية لم يجزئه ، لأنه لما تعذر غالباً اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت على آلته ، أو لا يشترط كما في الذبيحة ، فإنه لو سمى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها أجزأه ؟ فيه قولان ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه وقتله أكل . .
3524 ش : الأصل في ذلك ما روى رافع بن خديج قال : كنا مع النبي في سفر ، فعند بعير من إبل القوم ، ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول اللَّه : ( إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما فعل منها هذا فافعلوه به هكذا ) . رواه الجماعة ، وزاد الحميدي ( وكلوه ) . .
3525 وعليه يحمل حديث أبي العشراء ، عن أبيه رضي اللَّه عنهما قال : قلت : يا رسول اللَّه أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : ( لو طعنت في فخذها لأجزأك ) . رواه الخمسة . .
وقول الخرقي : ندّ بعير : تبع فيه وقعة الحديث ، ويلحق به ما في معناه ، ولهذا عمم النبي الحكم فقال : ( إن لهذه البهائم ) . وقوله : فلم يقدر عليه . هذه صورة المسألة ، وإلا لو قدر عليه وجبت ذكاته ، وقوله : فرماه بسهم أو نحوه ، يحترز به عما