وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 243 @ الإِصابة ، ثم وجده عقيراً ، والسهم ناحية ، فإنه لا يباح ، لأن السبب المقتضي للحل لم يعلم ، وصل التحريم . .
( الشرط الثاني ) أن لا يجد به أثراً آخر يحتلم أنه أعان في قتله ، لما تقدم في الحديث ، وذلك لأنه والحال هذه قد تحقق المعارض ، والأصل التحريم ، فم يبح بالشك ، ولو كان الأثر مما لا يحتمل القتل به كالسنور ونحوه لم يؤثر ، إذا المعارض والحال هذه وجوده كعدمه ، وفي الصحيحين في حديث عدي رضي الله عنه ( فإن وجدته قد قتل فكل ، إلا أن تجده قد وقع في ماء ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ) وإذ كان الأثر مما لا يحتمل إعانته في القتل فقد روي أنه ليس بقاتل فلا شك . .
( تنبيهان ) ( أحدهما ) حكم الكلب إذا عقر ثم غاب حكم السهم ، على ما تقدم من الخلاف إن لم يجد الصيد في فمه ، فأما إن وجده في فم الكلب ، أو وهو يعبث به ، فإنه يحل بلا خلاف ، على ما حكى أبو البركات . .
( الثاني ) ( ينتن ) رباعي مضموم الأول ، من : أنتن الشيء . إذا تغيرت رائحته ، وقال بعض اللغويين : يقال : أنتن اللحم إذا تغير بعد طبخه ، وقيل وأصله إذا تغير وهو نيء . وهذا الحديث يرد ما قاله ، بل يقال : أنتن اللحم نيئاً أو مطبوخا . .
قال : وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل . .
ش : هذا يشمل ما إذا كانت الجراحة موحية ، كما إذا ذبحه ، أو أخرجت حشوته ونحو ذلك ، وما إذا لم تكن موحية ، ولا خلاف في التحريم إذا لم تكن موحية ، للشك في السبب المقتضي للحل ، وقد قال النبي : ( وإن وجدته قد قتله فكل ، إلا أن تجده قد وقع في ماء ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ) . متفق عليه . .
وأما إذا كانت موحية ( فعنه ) وقال أبو محمد : إنه المشهور عنه ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، و أبي بكر ، وبه جزم الشيرازي التحريم أيضاً ، لما تقدم من قوله عليه السلام ( وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) . رواه مسلم ، وفي البخاري ( وإن وقع في الماء فلا تأكل ) ( وعنه ) وهو الصواب ، وقال أبو محمد : إنه اختيار أكثر المتأخرين لا يحرم ، لما تقدم من قوله : ( فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ) وإذا كان الجرح موحياً فقد علم أن سهمه قتله فلا تردد ، ومحل الخلاف فيما إذا كان الماء أو التردي يقتله ، مثله ، فلو لم يكن يقتله مثله ، كما إذا كان رأس الحيوان خارجاً من الماء ، أو كان مما لا يموت بالماء كطير الماء ، فإنه لا خلاف في إباحته ، قاله أبو محمد ، إذ لا شك إذاً في أن الماء لم يقتله . ولهذا قال النبي : ( وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) .