وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 239 @ فوق عينيه فهل يخرج بذلك عن كونه بهيما ؟ فيه روايتان أصحهما وبه قطع أبو محمد لا ، للخبر . .
قال : وإذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل . .
ش : الذي تقدم للخرقي فيما إذا قتل الجارح الصيد ، وأما إذتا لم يقتله وأدركه الصائد حياً فلا يخلو إما أن يكون فيه حياة مستقرة أم لا ، تفإن لم يكن بل كانت كحياة المذبوح فإنه يحل بلا ريب ، إذ ذلك مذكى ، أو بمنزلة المذكى ، فالذكاة لا تفيد فيه شيئاً ، وإن كانت فيه حياة مستقرة فلا يخلو إما أن يتسع الزمان لذكاته أم لا ، فإن لم يتسع فهو كالأول ، لأنه لم يقدر على ذكاته بوجه ، أشبه الذي قبله ، وفي حديث أبي ثعلبة ( فأدركت ذكاته فكل ) أي فذكه وكل ، وهذا لم يدرك ذكاته ، فلم يدخل تحت الأمر بالذكاة ، وإن اتسع الزمان لذكاته لم يحل إلا بها ، لأنه حيوان مقدور عليه ، وأشبه ما لو لم يصده ، وقد تقدم قول النبي في حديث عدي : ( فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب ذكاته ) واعلم أن هذا التقسيم تبعت فيه أبا محمد ، وقد يقال : إن القسم الأول لا يدخل تحت التقسيم ، إذا ما حركته كحركة المذبوح هو بإطلاق المذكى عليه أولى من إطلاق الحي ، وعلى هذا لا يدخل هذا القسم تحت كلام الخرقي ، نعم كلامه يشمل القسمين الآخيرين ، وهذا ظاهر حديث عدي . .
قال : فإن لم يكن معه ما يذكيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل . .
ش : هذا إحدى الروايات عن إمامنا رحمه الله واختيار الخرقي ، وأبي الخطاب في الهداية ، لأنه صيد قتله الجارح ، من غير إمكان ذكاته فيباح ، كما لو أدركه ميتاً يحققه أن قتل الجارح الصيد ، إنما جعل ذكاة له رخصة لتعذر تذكيته ، وهذا قد تعذرت تذكيته ، ومقتضى هذه الرواية أنه لو مات من غير إشلاء لم يحل وإن كان عن قرب ، وهو اختيار أبي محدم وأبي الخطاب ، لأنه حيوان مقدور عليه أشبه ما لو وجد آله ، ( والرواية الثاني ) : عكس هذه الرواية ، يحل بالموت من الجرح عن قرب الزمان ، دون إشلاء الصائد ، اختاره القاضي أظنه في المجرد ، إذ ما قارب الشيء بمنزلته ، ولو كان الزمان لا يتسع للذكاة أبيح ، فكذلك ما قاربه ، وأما قتل الجارح فإنما يؤثر في غير المقدور عليه ، وهذا مقدور عليه ، ( والرواية الثالثة ) : يحل بهما بإشلاء الجارح ، أو الموت عن قرب الزمان لما تقدم ، ( والرواية الرابعة ) : وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل في التذكرة لا يحل مطلقاً ، وهو الراجح ، لظاهر حديثي عدي وأبي ثعلبة ، فإنهما ظاهران في وجوب تذكية ما أدركه حياً ، ولأنه مقدور عليه ، فأشبه بهيمة الأنعام ، وقرب الزمان فسره أبو البركات بأن لا يمضي عليه معظم يوم . .
ومحل الخلاف إذا لم يوجد ما يذكيه به ، كما ذكره الخرقي ، وفي معناه إذا كان يمكنه الذهاب به إلى منزله فيذكيه ونحو ذلك ، فإنه لا يحل إلا بالذكاة . .
( تنبيه ) : ( أشلى ) بمع