وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 236 @ بأن حمل حديث عدي على الكراهة . .
3509 فقال : الرخصة في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب النبي ، وإنما حديث عدي في الكراهة . قلت : ويخرج لنا من هذا أنه لا يعتبر ترك الأكل في التعليم رأساً ، إذ العمدة في ذلك حديث عدي ، وقد حمله الإِمام على الكراهة ، وقد يقال : العمدة الآية ، ويرجح حمل حديث عدي على الكراهة قول النبي فيه في الصحيح : ( فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ) فعلله بالخوف . .
ويرشح ذلك بأن عديا رضي الله عنه لما كان موسعاً عليه أفتاه بالكف ، ورعا ، بخلاف أبي ثعلبة . .
إذا تقرر هذا فهل يعتبر فيما ذكرناه من التعليم التكرار ، لاحتمال أن يكون تركه في أول مرة شبعاً ؟ التكرار ، لاحتمال أن يكون تركه في أول مرة شبعا ؟ وهو قول القاضي ، واختيار أبي محمد في المغني وغيرهما ، أولًا يعتبر التكرار ، بل يكتفي بأول مرة ، وبه قطع أبو الخطاب في كتابيه ، والشريف وأبو محمد في المقنع ، وأورده أبو البكرات مذهباً ، لأنه تعليم صناعة ، فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الصنائع ؟ على قولين ، ( وعلى الأول ) هل المرجع في ذلك إلى العرف من غير تقدير بمرة أو مرات ، لعدم التقدير من الشارع ، وهو قول ابن البنا في الخصال ، أو يعتبر أن يكرر ذلك منه مرتين ، فيباح صيده في الثالثة ، أو ثلاثة مرات فيباح صيده في الرابعة ، وهو قول القاضي ، ولعل أصل القولين الروايتان في التكرار في الحيض ؟ على ثلاثة أقوال . .
( تنبيه ) . الانزجار بالزجر يعتبر قبل إرساله على الصيد أو رؤيته ، أما بعد ذلك فإنه لا ينزجر بحال . .
( الشرط الرابع ) أن يكون الإرسال على صيد ، فإن أرسل وهو لا يرى شيئاً فأصاب صيداً لم يبح ، إذ الإِرسال جعل بمنزلة الذكاة ، ولو نصب سكينا لا لقصد الصيد ، فانذبحت بها شاة لم تبح ، كذلك ها هنا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا الشرط مزيد تمام عند قوله : إذا رمس صيدا فأصاب غيره ، ومن ثم يؤخذ هذا . ( الشرط الخامس ) أن يكون الصائد من أهل الذكاة ، فإن كان وثنياً أو مرتداً ، أو من غير المسلمين وأهل الكتاب ، أو مجنوناً ونحو ذلك لم يبح صيده ، إذ الاصطياد أقيم مقام الذكاة ، والصائد بمنزلة المذكي ، ولهذا قال النبي : ( فإن أخذ الكلب ذكاته ) وإذاً تشترط الأهلية في المذكي ، وهذ الشرط يؤخذ من قول الخرقي : ولا يؤكل صيد مرتد ، وبقية الشروط أخذها من كلامه واضح ، واختلف في شرطين آخرين . .
( أحدهما ) هل يعتبر في الجارح المعلم أن لا يأكل من الصيد ؟ وقد تقدم فيه روايتان ، وتقدم أن المذهب اعتبار ذلك ، وهو الذي ذكره الخرقي ، وعليه لو شرب من دمه ولم يأكل فإنه لا يحرم ، إذ المنع إنما ورد في أكل ما أكل منه الكلب ، فيبقى فيما