وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 227 @ يدخل فيه التغلبي ، لكونه من أهل الذمة ، ويحتمل أن لا يدخل لتقدم حكم التغلبي ، وفيه روايتان ، فعدم التعشير لأن المشترط عليه ضعف ما على المسلمين في ماله ، سواء اتجر أو لم يتجر ، والتعشير لعموم : ( إنما العشور على اليهود والنصارى ) ولأن ما جعل عليه في مقابلة الجزية ، فعلى هذا يكمل عليه العشر مضاعفة عليه ، نص عليه أحمد . .
3488 وروى بإسنادن عن زياد بن حدير أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقاً ، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر . .
وقال أبو محمد : إن الأقيس أن يجب عليهم ضعف ما على المسلمين ، لا ضعف ما على أهل الذمة ، كما في بقية أموالهم . قال : وهو ظاهر كلام الخرقي ، لقوله : مثلي ما يؤخذ من المسلمين ، ومقتضى حديث لاحق بن حميد . .
قال : وإذا دخل إلينا منهم تاجر عربي بأمان أخذ منه العشر . .
3489 ش : لأن في حديثه عن عمر رضي الله عنه أنه بعث مصدقاً ، وأمره أن يأخذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً ، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحداً . .
3490 وعلى ذلك يحمل ما روى السائب بن يزيد قال : كنت عاملًا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود ، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكنا نأخذ من النبط العشر . رواه مالك في الموطأ . .
3491 وقال : سألت ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر رضي الله عنه من النبط العشر ؟ فقال : كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية ، فألزمهم ذلك عمر رضي الله عنه ، وقول الخرقي : أخذ منه العشر ، ولم يقل في السنة . كما تقدم له في الذمي ، فيحتمل أنه اكتفى بما تقدم قبل ، وهذا منصوص أحمد ، ويحتمل أنه أراد الإِطلاق ، وأنه يؤخذ منه كلما دخل إلينا ، وهو قول ابن حامد ، وإطلاق كلام الخرقي يقتضي الأخذ من كل قليل وكثير من المال ، وهو قول ابن حامد ، ويستدل به بإطلاقات ما تقدم ، والمذهب المشهور أنه إنما يؤخذ من شيء مقدر ، لأن أنساً رضي الله عنه قال : أمرني عمر رضي الله عنه أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، وإنما يؤخذ من المسلم إذا كان معه نصاب ، فكذلك الذمي ، ثم اختلف في ذلك المقدر ، ( فعنه ) وهو الذي قطع به أبو محمد في المقنع ، وحكاه في الهداية عن القاضي أنه عشرة دنانير مطلقاً ، للذمي والحربي ، لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار ، فوجب فيه كالعشرين في حق المسلم . ( وعنه ) اعتبار العشرين مطلقاً لهما ، لأن المسلم لا يجب عليه فيما دونها ، فكذلك هما ، ( وعنه ) اعتبار العشرين