وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 216 @ وظاهر كلام الشيرازي ، قال : إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين ، ولم يطيقوا قتالهم ، لم يعص من انهزم ، لأن الله تعالى جعل الرجل منا بإزاء الرجلين منهم ، فإذا صاروا ثلاثة جاز للمسلم أن ينهزم منهم إذا خشي قهرهم . اه ولو غلب على ظنهم والحال هذه الهلاك فالفرار أولى ، حذاراً من كسر قلوب المسلمين ، وإن غلب على ظنهم الهلاك في الثبات وفي الانصراف فالأولى أن يقاتلوا ، ولا يفروا ولا يستأسروا ، لينالوا درجة الشهداء المقبلين على القتال محتسبين ، ويسلموا من تحكم الكفار عليهم ، ولجواز أن يغلبوا ، قال الله تعالى : 19 ( { كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين } ) ، ويجوز لهم أن يفروا لظاهر الآية ، وأن يستأسروا على المشهور المختار من الروايتين فيهما . .
3463 لأن خبيباً الأنصاري وابن الدثنة سلما أنفسهما للأسر عند العجز والغلبة ، وامتنع من ذلك عاصم بن ثابت الأنصاري في سبعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى قتلوا ، وكان الكل محمودين والقصة في البخاري وغيره ، ( والرواية الثانية ) : يلزمهم القتال . .
3464 لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( ليس منا من استأسر للمشركين من غير حاجة ) . ذكره ابن حزم لكنه ضعيف ، وهو اختيار الخرقي ، قال : فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل . .
قال : ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة ، فمباح له ما أخذ إن كان راجلًا أو على دابة يملكها . .
ش : يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه على حفظ الغنيمة ، ويباح له ما أخذ ، لأنه أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة ، فجاز كما لو أجر نفسه . [ ليدلهم على الطريق ونحو ذلك ، وهذا إذا كان راجلًا أو على دابة يملكها ، أما لو أجبر نفسه ] على حفظ الغنيمة وأطلق ، فإنه يجوز له أن يركب دابة من المغنم ، حذاراً من استعمال ملك الغير بغير إذن شرعي ، ولا عرفي ، فإن شرط في الإجارة ركوب دابة معينة فقال الشيخان : يجوز إذ ذاك بمنزلة الأجرة وإطلاق الخرقي يحتمل المنع . .
وقد فهم من كلام الخرقي بطريق التنبيه أنه لا يجوز لأحد ركوب دابة من المغنم ، ولا ريب في ذلك في غير الغانمين ، وكذلك في الغانمين في غير القتال ، وأما في القتال فهل يجوز كما في السلاح ، أولًا يجوز لتعرض الفرس للعطب غالباً بخلاف السلاح ؟ على روايتين . .
3465 وقد روى رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله قال يوم حنين : ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنماً حتى يقسم ، ولا يلبس