وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 207 @ القربة ، بدليل صحته من الكافر ، فصح الاستئجار عليه كبناء المساجد ، ( وعن أحمد ) رضي الله عنه : أنه لا يصح الاستئجار عليه مطلقاً ، وهو اختيار القاضي في تعليقه ، وحمل كلام أحمد والخرقي على الاستئجار لخدمة الجيش ، كالاحتطاب ونحوه لا للقتال ، وذلك لأنه قربة وطاعة ، فلا يصح الاستئجار عليه ، كالأذان وصلاة الجنازة ، وتوسط القاضي في غير التعليق ، وأبو محمد في المقنع ، فصححه بمن لا يلزمه الجهاد ، كالعبد والمرأة ، بخلاف من يلزمه كالرجل الحر ، لأنه يتعين عليه بحضوره ، فلم يصح استئجاره عليه كالحج ، ومقتضى اختيار أبي محمد وأبي البركات صحة الاستئجار وإن لزمه ، إلا أن يتعين عليه فلا يصح ، وعليه حمل أبو محمد إطلاق الخرقي ، وهو متعين ، وحيث قلنا : لا يصح الاستئجار فإن وجود الإجارة كعدمها ، فللأجير السهم كما لو لم يكن إجارة ، وحيث قلنا بالصحة فهل يقسم للأجير ؟ فيه روايتان ، ( إحداهما ) وهي اختيار الخرقي ، وتبعه على ذلك أبو محمد في المقنع لا يسهم له . .
3428 لما روى يعلى بن منية قال : أذن رسول الله بالغزو وأنا شيخ كبير ، ليس لي خادم ، فالتمست أجيراً يكفيني ، وأجري له سهمه ، فوجدت رجلاً ، فلما دنا الرحيل أتاني فقال : ما أدري ما السهمان ، وما يبلغ سهمي ؟ فسم لي شيئاً ، كان السهم أو لم يكن ، فسميت له ثلاثة دنانير ، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي فذكرت له أمره ، فقال : ( ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سماها ) رواه أبو داود . ( والثانية ) وهي اختيار الخلال وصاحبه : يسهم له ، لما تقدم من حديث جبير بن نفير ، وقول عمر رضي الله عنه : الغنيمة لمن شهد الوقعة . .
3429 وفي مسلم وغيره في حديث طويل أن سلمة بن الأكوع كان أجيراً لطلحة رضي الله عنهما حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة ، لما أغار على سرح رسول الله فأعطاه النبي سهم الفارس والراجل . وقد حمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة والجهاد ، وحديث يعلى على من لم يقصد الجهاد أصلاً ، فعلى الرواية الأولى يعطى ما استؤجر به للجهاد ، لأنه عوض على عمل وقد عمله فاستحق ما جعل له في مقابلته ، وكذلك ينبغي على الثانية ، غايته أنه حصل له مع العوض زيادة وهو السهم . .
( تنبيه ) : محل الخلاف فيمن استؤجر للجهاد ، أما الغزاة الذين يدفع إليهم من الفيء فلهم السهم ، لأن ذلك حق جعله الله لهم ليغزوا ، لا أنه عوض عن الجهاد ، وكذلك من يعطى من الصدقات ، وكذلك لو دفع دافع إلى الغزاة ما يتقوون به كان له