وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 204 @ ذلك فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل كالدجاج والحمام ، وسائر الطيور ، فهذا كالطعام في قول الجميع ، قاله أبو محمد ، وإن كان مما يحتاج إليه في القتال كالخيل ، لم يبح ذبحه للأكل في قولهم جميعاً ، قاله أبو محمد أيضاً . وإن كان قد تقدم أنه هو يبيح عقر هذا لغير الأكل بشرطه فللأكل أولى ، وإن كان غير ذلك كالبقر والغنم ونحوهما لم يبح في قول الخرقي وغيره . .
3422 لما روي عن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله في سفر ، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ، وأصابوا غنماً فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي ، إذ جاء رسول الله يمشي على قوسه ، فأكفأ قدورنا بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ، ثم قال : ( إن النهبة ليست بأحل من الميتة ، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة ) رواه أبو داود . وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد إباحة ذلك ، وهو اختيار أبي محمد ، لظاهر ما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه وقياساً لذلك على الطعام ، و أبو البركات قال : لا يعقر إلا لأكل يحتاج إليه ، فيحتمل أن يكون كقول الخرقي ، ويحتمل أن يكون أعم ، واستثنى أبو محمد من قول الخرقي أن يأذن الإمام في ذلك . .
3423 لما روى عطية بن قيس قال : كنا إذا خرجنا في سرية فأصبنا غنماً نادى منادي ازمام : ألا من أراد أن يتناول شيئاً من هذه الغنم فليتناول ، إنا لا نستطيع سياقها . رواه سعيد . .
قال : ولا يقطع شجرهم ، ولا يحرق زرعم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا ، فنفعل بهم ذلك لينتهوا . .
ش : حرق الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام ، ( أحدها ) : يجوز بلا خلاف على ما قال أبو محمد ، وهو ما إذا كانوا يفعلون ذلك بنا فنفعل ذلك بهم لينتهوا ، ولما تقدم ، أو لا يقدر عليهم إلا بذلك ، كالذي يقرب من حصونهم ، ويمنع من قتالهم ، أو يستترون به من المسلمين ونحو ذلك ، قال أبو محمد : أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق ، أو تمكن من قتال أو سد بثق أو إصلاح طريق ، أو ستارة منجنيق ، ونحو ذلك . .
( القسم الثاني ) ما يضر بالمسلمين قطعه ، لكونهم ينتفعون ببقائه للعلف أو الاستظلال ، أو أكل الثمرة ، أو لكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا ، فإذا فعلناه بهم فعلوه بنا ، فلا يجوز دفعاً للضرر المنفي شرعاً . .
( القسم الثالث ) ما عدا هذين ، وهو ما لا ضرر فيه ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ، فهذا فيه روايتان . ( إحداهما ) وهي اختيار الخرقي وأبي الخطاب لا يجوز ، لما تقدم في وصية أبي بكر رضي الله عنه وحديث القاسم . ( والثانية ) وهي