وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 189 @ الخرقي بالهجين ما عدا العربي ، واختلف في هذه ( هل يسهم لها ) وهو المذهب ، كما يسهم لمن أبواه عربيان بالإجماع . ويسمى العتيق ، لدخولها في قوله تعالى : 19 ( { والخيل } ) وفي مسمى الفرس ، وقد قال الصحابة : إن النبي أسهم للفرس سهمين ، ( أو لا يسهم لها ) لأنها لا تعمل عمل العراب ، فأشبهت البغال ، ( أو إن أدركت ) العراب أسهم لها مثل العربي ، لأنها من الخيل ، وقد عملت عمل العراب فأعطيت حكمها ، وإن لم تدركها لم يسهم لها ، لأنها كالبغال إذاً ؟ على ثلاث روايات ، وحيث قلنا : يسهم لها . فهل يسهم لها كما يسهم للعربي سهمان ، وهو اختيار الخلال ، لما تقدم من أن النبي أسهم للفرس سهمين ، وهذه من الأفراس ، أو لا يسهم لها إلا سهم ، وهو اختيار الخرقي ، وأبي بكر ، والقاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وابن عقيل ، وأبي محمد . .
3375 لما روى مكحول أن النبي أعطى الفرس العربي سهمين ، وأعطى الهجين سهماً ، رواه سعيد ، وأبو داود في المراسيل ، وروي موصولاً عن مكحول ، عن زياد بن حارثة ، عن حبيب بن سلمة ، عن النبي ، قال عبد الحق : والمرسل أصح . ولأن نفع العربي وأثره في الحرب أفضل ، فيكون سهمه أرجح ، وقول الصحابي : أسهم للفرس سهمين . حكاية واقعة عين لا عموم لها ، فيحتمل أنه لم يكن في تلك الخيل غير عربي ، وهو الظاهر ، لقلتها عند العرب ؟ على روايتين . .
قال : ولا يسهم لأكثر من فرسين . .
ش : يعني أن الرجل إذا كان معه أفراس ، أسهم لفرسين منها فقط ، لأن به إلى الثاني حاجة ، لاحتمال موت الواحد ، وضعفه بإدامة ركوبه . .
3376 وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن يسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهم ، فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب . .
3377 وعن الأوزاعي أن رسول الله كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس . . . رواهما سعيد في سننه . .
قال : ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان . .
ش : ( هل يسهم ) للبعير مطلقاً ، وهو منصوص أحمد في رواية مهنا ، واختيار القاضي ، وجمهور أصحابه ، الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، وابن عقيل . وحكاه في الهداية عن الأصحاب ، لقول الله تعالى : 19 ( { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } ) ولأنه حيوان يسابق عليه بعوض ، فجاز أن يسهم له كالخيل ( أو لا يسهم له ) وهو اختيار أبي الخطاب في الهداية ، وأبي محمد في المغني ، وأورده في المقنع ، وكذا أبو البركات مذهباً ، لأن النبي لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل ، مع أنه لم