وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 133 @ .
قال : ولا العبد فيما سرق من مال سيده . .
3193 ش : لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : 16 ( جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بغلام له ، فقال : اقطع يده ، فإنه سرق مرآة لامرأتي . فقال عمر رضي الله عنه : لا قطع عليه ، هو خادمكم أخذ متاعكم ) . . . رواه مالك في الموطأ . وعن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه ، ولا يعرف لهما مخالف ، ولأن له فيه شبهة ، وهو وجوب النفقة ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب كالقن . .
قال : ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين . .
ش : أما كونه لا يقطع إلا يشهادة عدلين فلعموم قوله تعالى : 19 ( { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ) ، أمّا قوله تعالى : 19 ( { واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } ) فنزلت في سياق الأموال ، فاقتصر على ذلك ، وغير المال من النكاح والحدود ونحوهما ليس في معناه ، لأن ذلك يحتاط له ما لا يحتاط للمال ، ومن الاحتياط له عدم قبول المرأة ، لضعف عقلها ، وسرعة نسيانها ، وأما قطعه بشهادتهما فللآية الكريمة أيضاً ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق تجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ، ووصفا ما يوجب القطع ، ويشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين لما تقدم ، مسلمين وإن كان السارق ذمياً ، حرين على المذهب ، عدلين وإن قبلنا مستور الحال في الأموال ، احتياطاً للأموال ، ويشترط مع ذلك أن يصفا السرقة والحرز ، وجنس النصاب وقدره ، والمسروق منه ، ليزول الاختلاف في ذلك . .
وأما كونه يقطع بإقرار مرتين ، ولا يقطع بما دونهما . .
3194 فلما روى أبو أمية المخزومي ، أن رسول الله أتي بلص فاعترف اعترافاً ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله : ( ما إخالك سرقت ) ؟ قال : بلى ، مرتين أو ثلاثاً ، قال : فقال رسول الله : ( اقطعوه ) مختصر . . . رواه أحمد وأبو داود ، ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره . .
3195 وعن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عليّ رضي الله عنه قال : 16 ( لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين ) . حكاه أحمد في رواية مهنا ، واحتج به . ولأنه حد يتضمن إتلافاً ، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا ، قال أبو محمد : ويعتبر أن يذكر في إقراره شروط السرقة من النصاب ، والحرز ، وإخراجه منه . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق في ذلك بين الحر والعبد ، وهو المذهب بلا ريب ، كبقية الحدود . وروى مهنا عن أحمد : إذا أقر العبد أربع مرات أنه سرق قطع ، وظاهر هذا اعتبار أربع مرات ، ليكون على النصف من الحر .