وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 134 @ .
قال : ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً . .
ش : إذا رأت المرأة الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت جاز وطؤها على المشهور من الروايتين ، لظاهر ما تقدم ، ولأن المانع من الوطءِ الدم ولا دم ( والثانية ) لا يجوز . .
326 لما روى عن علي وابن عباس ، وعثمان بن أبي العاص وعائذ ابن عمرو أنهم قالوا : لا توطأ نفساء . وعلى المذهب لا يستحب لاحتمال عود الدم ، وهل يكره ؟ فيه روايتان ، أشهرهما نعم ، يكره حملًا لما روي عن الصحابة على ذلك ( والثانية ) لا يكره نظراً لللأصل . .
وقوله : لا يقربها في الفرج . مفهومه أن له أن يقربها في غير الفرج ، وهو كذلك كالحائض ، إذ دم النفاس في الحقيقة دم حيض كما تقدم ، يجتمع لغذاء الولد ، ثم يخرج بقيته عند الولادة . . .
( تنبيه ) : الولد الذي يتعلق به أحكام النفاس الولد الذي تصير به المستولدة أم ولد والله أعلم . .
قال : ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف ، لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات ، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل ، فتصير إليه وتترك الأول ، وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوماً واجباً . .
ش : إذا زادت عادة المرأة بأن كانت تحيض مثلًا خمسة أيام من كل شهر أو من كل عشرين يوماً ، فحاضت ستة أو سبعة ، فإنها لا تلتفت إلى الزيادة على المذهب المعروف والمنصوص من الروايتين ، لما تقدم من حديث عائشة أن رسول الله قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر ( إنما هو عرق ) أو قال : ( عروق ) وقول أم عطية : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً . ( والثالثة ) : أومأ إليها في رواية ابن منصور تلتفت إليه ، فتجلسه من أول مرة ، وهو اختيار أبي محمد ، اعتماداً على عادات النساء في ذلك ، ولما تقدم من قول عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . .
327 ولأن عائشة لما حاضت في حجة الوداع لم يسألها النبي هل ذلك في زمن عادتك أم لا ؟ وما تقدم إنما يدل على ما بعد الطهر لا على ما إذا استمر وهي مسألتنا ، فعلى المذهب متى تكرر ثلاثاً على المذهب أو مرتين على رواية علمنا أو الثالث ، وتقضي ما صامته أو اعتكفته أو طافته من واجب في مدة التبين ، لتبين حيضها فيه ، فإن يئست قبل التبين أو ارتفع حيضها لمرض ونحوه ولم يعد لم يلزمها القضاء على الأصح ، لعدم تحقق الفساد ، ولا يحل لزوجها وطؤها في مدة التبين ، والله أعلم . .
قال : وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات .