وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 122 @ السارق في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم . وفي رواية : ثمنة ثلاثة دراهم . رواه الجماعة . والأصل عدم القطع فيما دون ذلك ، إذ قد علم أن إطلاق الآية الكريمة ليس بمراد . .
3162 وعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : 16 ( إن سارقاً سرق في زمن عثمان أترجة ، فأمر بها عثمان أن تقوم ، فقومت بثلاثة دراهم ، من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فقطع عثمان يده ) . . . رواه مالك في الموطأ ، وهذا ظاهر في أن التقويم حصل بهما . واختلف عن أحمد في المذهب هل هو أصل في القطع بنفسه ( فعنه ) نعم ، وهو المذهب ، لحديث عائشة المتقدم . ( وعنه ) لا ، ولعل ذلك يحتج له برواية أحمد في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم : وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، فعلى هذه يقوم بالدراهم ، فما يساوي منه ثلاثة دراهم قطع به ، وإن لم يبل ربع الدينار ، [ وما لو يساو ثلاثة دراهم لم يقطع به ، وإن بلغ ربع دينار ] ، ( وعلى المذهب ) أقله ربع دينار ، فلو كان دونه وساوى ثلاثة دراهم لم يقطع ، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها : ( لا قطع إلا في ربع دينار ) ، ثم على هذا هل هو أصل في التقويم ، وهو اختيار ابن عقيل في تذكرته ، وأبي محمد في كافيه ، لأنه أحد النقدين ، فكان التقويم به كالأجزاء ، وأن ما كان أصلاً في القطع ، كان أصلاً في التقويم كالأجزاء ، أو ليس بأصل في التقويم ، وإنما الأصل الدراهم ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أكثر الأصحاب ، القاضي والشيرازي ، والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، وابن البنا ؛ لأن التقويم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حصل بها ، وكذلك عثمان رضي الله عنه قوم بها ؟ على روايتين ، فعلى الأولى متى بلغت قيمة المسروق أدنى النصابين قطع . وعلى الثانية الاعتبار بالدراهم فقط ، وسواء كان المسروق طعاماً أو غيره ، بعد أن يكون مالاً ، لما تقدم عن عثمان رضي الله عنه ولما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث الثمر . وإنما يجب القطع إذا أخرج ذلك من حرز مثله . .
3163 لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال : سئل رسول الله عن الثمر المعلق ، فقال : ( من أصاب منه بفيه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ) رواه الترمذي والنسائي ، وأبو داود وزاد : ( ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ، ومن سرق دون ذلك فعليه القطع ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ) ، وللنسائي في رواية قال : سئل رسول الله : في كم تقطع اليد ؟ قال : ( لا تقطع في تمر معلق ، فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في