@ 98 @ عليه ، إذ أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون . .
( تنبيه ) : لو أقر بالردة ثم رجع ، أو أنكر ، قبل منه بدون تجديد إسلام ، على ما قطع به ابن حمدان في رعايتيه ، و أبو محمد ، لما أورد عليه ذلك في أصل المسألة قال : يحتمل أن يقول فيه كمسألتنا ، وإن سلمنا فالفرق أن هنا ثبت بقوله ، فقبل رجوعه عنه ، وثم ثبت بالبينة فلا يقبل رجوعه كالزنا ، والله أعلم . .
قال : ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته ، فإن مات في سكره مات كافراً . .
ش : هل تصح ردة السكران ؟ فيه روايتان تقدمتا في طلاقه ، إلا أن أبا محمد كلامه ثم يوهم عدم صحة طلاقه ، وكلامه هنا بالعكس ، وربما أشعر كلام الخرقي بذلك . وبالجملة متى لم تصح ردته فلا كلام . وإن صحت فلا يقتل حتى يفيق من سكره ، ليكمل عقله ، ويفهم ما يقال له ، وتزول شبهته ، ولأن القتل جعل للزجر ، ولا يحصل الزجر في حال سكره ، ويتم له ثلاثة أيام من وقت صحوه ، كما قلنا في الصبي من حين بلوغه . هذا الذي أورده أبو البركات مذهباً ، والخرقي رحمه الله جعل الثلاث من وقت ردّته ، وتبعه على ذلك أبو محمد ، لأن مدة سكره لا تدوم غالباً أكثر من ثلاثة أيام ، بخلاف الصبي فعلى هذا لو استمرّ سكره أكثر من ثلاثة أيام ، فقال أبو محمد : لا يقتل حتى يصحو ويستتاب عقيب صحوه ، فإن تاب وإلا قتل في الحال . .
( تنبيه ) : والحكم في إسلامه في سكره كالحكم في ردته ، والله سبحانه وتعالى أعلم . .