وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 65 @ الواجب فيه ثلاثة أرباعها نصف دية ذكر ، ونصف دية أنثى ، وفي الثلث قولان ، والله أعلم . .
قال : وإن كان المجني عليه نصف حرا ، ونصفه عبداً فلا قود . .
ش : يعني إذا كان الجاني حراً ، لعدم الكفاءة المعتبرة شرعاً كما تقدم ، ولو كان الجاني رقيقاً وجب القود بلا ريب ، لأن المجني عليه أكمل منه . وكذلك لو كان نصفه حراً لتساويهما ، ومن ثم لو كانت الحرية في القاتل أكثر فلا قود ، لعدم التساوي . .
قال : وعلى الجاني إذا كان عمداً نصف دية حر ، ونصف قيمته . .
ش : لأنه والحال ما تقدم نصفه حر ، والواجب في الحر الدية ، ففي نصفه نصفها ، ونصفه رقيق ، والواجب قيمة الرقيق ، ففي نصفه نصفها ، ويكون ذلك في مال الجاني ، لأنه عمد ، والعاقلة لا تحمل عمداً . .
قال : وهكذا في جراحه . .
ش : يعني يجب فيه نصف ما يجب في الحر ، ونصف ما يجب في العبد ، ففي لسانه دية حر ، ونصف قيمة عبد ، وفي يده أو رجله ربع دية حر ، وربع قيمة عبد . وفي موضحته ربع عشر دية حر ، وربع عشر قيمة عبد ، وعلى هذا هذا على مختار الخرقي الذي هو المذهب ، في أن العبد يضمن بالمقدر ، أما على الرواية الأخرى ففي لسانه نصف دية حر ، ونصف ما نقص ، وفي يده أو رجله ربع دية حر ، ونصف ما نقص ، وفي موضحته ربع عشر دية حر ، ونصف ما نقص ، والله أعلم . .
قال : فإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته . .
ش : أي وإن كان القتل خطأ ففي مال الجاني نصف قيمته في ماله ، لأنها وجبت بدل رقيق ، والعاقلة لا تحمل رقيقاً . .
قال : وعلى عاقلته نصف الدية . .
ش : لأنها بدل حر ، والعاقلة تحمل الحر في الخطأ . .
( تنبيه ) : والحكم في الجراح أن ما كان عمداً كان في مال الجاني ، وكذلك إن كان خطأ ولم يبلغ الثلث ، وإن بلغه فعلى العاقلة . .