وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 60 @ .
قال : وفي الزند أربعة أبعرة لأنه عظمان . .
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد ، وقاله ابن عقيل في التذكرة ، لما علل به الخرقي من أنه عظمان ، ففي كل عظم بعيران . والمنصوص في رواية صالح وأبي الحارث أن في الزند الواحد بعيران ، وفيهما جميعاً أربعة من الإبل ، وعليه القاضي وأصحابه وحمل القاضي كلام الخرقي أيضاً على الزندين . .
3019 وذلك لما روى سعيد : حدثنا هشيم ، أخبرنا يحيى بن كثير ، ثنا سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله عنهما في أحد الزندين إذا كسر ، فكتب إليه عمر 16 ( أن فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندين ففيهما أربعة من الإبل ) . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا مقدر في غير هذه العظام ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور . .
3020 وقيل له : إذا كسرت الذراع أو الساق ، فقال : يروى عن عمر رضي الله عنه في كل واحد فريضتان ، ولا تكتبه ، وظاهر هذا أنه لم يأخذ به ، ونص في رواية أبي طالب أن في كسر الساق وفي كسر الفخذ بعيران ، كذا في روايتي القاضي ، وظاهر كلام أبي البركات أن في رواية أبي طالب مع ذلك العضد والذراع ، وأن أحمد نص في رواية صالح أن في كل واحد من الأربعة بعيراً ، قال : ورواه عن عمر رضي الله عنه . ( والرواية الثانية ) اختيار القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب ، وزاد على ذلك عظم القدم ، فجعل فيه بعيرين . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) حيث أوجبنا بعيراً أو بعيرين ونحو ذلك ، فإن في ذلك من البقر ونحوها بحساب ذلك ، ذكره ابن عقيل . ( الثاني ) الزند بفتح الزاي ، قال الجوهري : موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان بالكوع والكرسوع ، وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر ، وهو الناتىء عند الرسغ ، والله أعلم . .
قال : قال أبو عبد الله رحمه الله : والشجاع التي لا توقيت فيها أوله ( الحارصة ) وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلاً ، وقال بعضهم : هي الحرصة ثم ( الباضعة ) وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم ( البازلة ) وهي التي يسيل منها الدم ثم ( المتلاحمة ) وهي التي أخذت في اللحم ، ثم ( السمحاق ) وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، ثم ( الموضحة ) . .
ش : الشجاج جمع شجة ، وهي المرة إذا جرحه في رأس أو وجه ، وقد تستعمل في غيرهما ، والشجاج عشر ، خمس فيها مقدر ، وهي الموضحة ، والهاشمة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والدامغة ، وخمس لا مقدر فيها على المذهب المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين ، وهي هذه المذكورة ، لعدم التقدير فيها من جهة الشرع ، وما