وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 56 @ جاريتان في الرجل الشلاء ، والإصبع الشلاء ، والذكر الأشل ، والثدي الأشل ، ولسان الأخرس ، ولسان الصبي الذي أتى عليه أن يحركه بالبكاء ولم يحركه ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته ، والكف دون أصابعه ، وقصبة الأنف ، واليد والإصبع ، والرجل والسن الزوائد [ وذكر الخصي والعنين على رواية ، إلا أن المختار لأبي محمد في اليد والأصبع والرجل والسن الزوائد ] أن فيها حكومة ، وكذلك مختاره في الذكر ، دون حشفته ، والكف دون أصابعه ، والخرقي رحمه الله اقتصر على ما تقدم ، إما لورود النص فيها دون غيرها ، وإما لأن مختاره وجوب الحكومة فيما عداها . .
واعلم أن أبا محمد جعل من صور الخلاف هنا شحمة الأذن ، وكلامه في المغني في هذا الموضع يقتضي أن مختاره أن فيها حكومة ، ولما تكلم في قطع الأذن ، وأن في بعضها بالحساب من ديتها ، قال : إنه روي عن أحمد أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ، وأن المذهب الأول ، وعلى هذا الثاني جرى أبو البركات ، ولم يحك رواية الحكومة . .
قال : وفي إسكتي المرأة الدية . .
ش : الإسكتان بكسر الهمزة وفتحها شفرا الرحم ، وقيل جانباه مما يلي شفريه ، وفيهما الدية ، لأن فيها جمالاً ومنفعة ، وليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فوجبت فيهما الدية كسائر ما في البدن منه شيئان ، والله أعلم . .
قال : وفي موضحة الحر خمس من الإبل . .
ش : لما تقدم في حديث عمرو بن حزم . .
3010 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي قال : ( في الموضحة خمس من الإبل ) رواه الخمسة . وقوله : في موضحة الحر . يحترز به عن موضحة العبد ، فإن فيها نصف عشر قيمته أو ما نقص من قيمته ، على اختلاف الروايتين والله أعلم . .
قال : سواء كان رجلاً أو امرأة . .
ش : أي سواء كان المجني عليه رجلاً أو امرأة ، لعموم الحديث ، ولما تقدم من أن جراحها تساوي جراح الرجل إلى الثلث ، ونص الخرقي على ذلك لينبه على مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو أن موضحتها على النصف من موضحة الرجل . .
قال : وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا زادت صارت على النصف . .
ش : قد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية ، ونزيد هنا أن مقتضى كلامه أنها