وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 23 @ بكر ، وحكاه في الهداية عن الأصحاب ، حذاراً من أن لا يفعل به مثل ما فعل به . .
2942 ولما روي أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف ، فقطعها من غير مفصل ، فاستعدى عليه النبي ، فأمر له بالدية ، فقال : إني أريد القصاص ؛ فقال : ( خذ الدية بارك الله لك فيها ) ولم يقض له بقصاص ، رواه ابن ماجه ؟ فيه قولان ، فعلى القول الأول هل يكون للمجني عليه أرش الباقي ؟ فيه وجهان ، أشهرهما لا ، انتهى . ( وبأن يكون ) الطرفان متماثلين ، وذلك في شيئين ( في الاسم الخاص ) فلا تؤخذ يسار بيمين ، ولا يمين بيسار ، ولا عليا من الشفة والأجفان بسفلى ، ونحو ذلك . ( وفي الصحة والكمال ) فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ، ولا كاملة الأصابع بناقصتها ، ونحو ذلك ، لانتفاء المماثلة المعتبرة شرعاً ، وإذا حصل الحيف ، ولا يشترط التماثل في الرقة والغلظ ، والصغر والكبر ، ونحو ذلك ، إذ اعتبار ذلك يفضي إلى إسقاط المماثلة رأساً . .
قال : وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص . .
ش : لما ذكر الخرقي رحمه الله أن من شرط وجوب القصاص في الجروح إمكان الاستيفاء من غير حيف ، ذكر جرحاً في الرأس وهو المأمومة ، وجرحاً في الجوف وهو الجائفة ، لا يمكن الاستيفاء فيهما إلا بحيف ، أو لا يؤمن في الاستيفاء فيهما الحيف . .
2943 وقد روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، عن النبي أنه قال : ( لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة ) رواه ابن ماجه . .
2944 وعن علي رضي الله عنه : لا قصاص في المأمومة . .
2945 وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه اقتص من المأمومة ، فأنكر الناس عليه ، وقالوا : ما سمعنا أحداً اقتصّ منها قبل ابن الزبير ، انتهى . والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ ، لأنها تجمعه ، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة ، وآمة لوصولها إلى أم الدماغ ، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو نحر ، أو غير ذلك ، والله أعلم . .
قال : وتقطع الأذن بالأذن . .
ش : هذا إجماع في الجملة ، وقد شهد له قوله تعالى : 19 ( { والأذن بالأذن } ) وكلام الخرقي يشمل كل أذن بكل أذن ، ويستثنى من ذلك أذن السميع ، هل تؤخذ بأذن الأصم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا تؤخذ بها ، لنقص أذن الأصم عنها ، فأشبه اليد الصحيحة ، لا تؤخذ بالشلاء ( والثاني ) وهو اختيار القاضي ، ومقتضى كلام الخرقي وبه قطع أبو محمد في الكافي والمغني تؤخذ بها منعاً للنقص ، إذ السمع في